تضمنت قواعد الترشيح وضوابط الحملة الانتخابية والطعون

«اللجنة الوطنية» تحدّد التعليمات التنفيذيـــــــــــــــة لانتخابات 2011

لـ«اللجنة الوطنية» النظر في مخالفات تخل بسير الانتخابات. الإمارات اليوم

اصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات التي يرأسها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية  وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي القرار رقم /2 / 2 /2011/ بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات والذي اشتمل على 64 مادة تحدد القواعد العامة للانتخابات  واختصاصات اللجنة ولجانها الفرعية الاربع وقواعد
الترشيح والانتخابات وضوابط الحملة الانتخابية والطعون وبعض الاحكام الختامية.
 

وتناولت المادة الاولى عددا من التعريفات العامة مثل عضو الهيئة الانتخابية والانتخابات التكميليـة بينما اكدت المادة الثانية ان الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة. والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
 

وحددت المادة الثالثة لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحد أدنى مضاعف عدد الثلاثمائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة.

وتعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات بحيث تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخب بعد التأكد من توافر الشروط فيها.
 

بينما تشير المادة /4/ الى ان من  يتمتع بحق الانتخاب هو كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها اما المادة الخامسة فتوضح ان  كل عضو هيئة انتخابية  يمارس حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها فقط.
 

وتحدد المادة /6/ لكل ناخب صوت واحد   ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي.
 

وتترك المادة /7/: اعلان  القائمة الرسمية لهيئة الناخبين لكل إمارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. وعلى لجنة إدارة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها. وتعتبر القوائم الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.
 

بينما حددت المادة /8/ اختصاصاتها الواردة في المادة /5/ من قرار رئيس الدولة رقم /3/ لسنة 2006 مثل إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات والدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها وتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتهاوتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية واعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية واعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناء على توصية من لجنة إدارة الانتخابات والإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي.
 

اماالمادة /9/ فحصرت لللجنة الوطنية للانتخابات  النظرفي المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها  ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
1.  إنذار عضو الهيئة الانتخابية سواء باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من الترشيح بالنسبة للانتخابات الحالية أو الانتخابات التكميلية.
2.    إلغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية.
3.    سحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوحة للمرشح.
4.    إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم.
5.    إلغاء الترشيح.
6.    إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة .
7.    إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
8.    إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أيه أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
 

وتضمنت بعض المواد الاشارة الى اللجان الفرعية وهي:
1-  لجان الإمارات  التي تتولى تشكيلها اللجنة الوطنية للانتخابات
 بالتنسيق مع دواوين الحكام ويكون مقرها الإمارة المعنية  على أن يراعى
في تشكيل لجنة الإمارة التمثيل التالي:
1.   ممثل عن ديوان حاكم الإمارة.
2.   ممثل عن شرطة الإمارة.
3.   ممثل عن بلدية الإمارة.
4.   شخصان من القطاع الأهلي.
 

ويحدد ديوان الحاكم رئيسا لهذه اللجنة من بين أعضائها.
 

ويكون للجنة الإمارة الحق في ندب عدد من الموظفين لمعاونتها في أداء مهامها.
كما تتولى لجنة كل إمارة القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات بالإمارة ولها على وجه الخصوص:
1-    تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات.
2-    استلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها.
3-    استلام الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها بمقر اللجنة.
4-    التنسيق مع شرطة الإمارة لتوفير عدد كاف من رجال الشرطة يوم الانتخاب وفق تعليمات اللجنة الأمنية للانتخابات.
5-    التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للناخبين.
6-    اقتراح مركز الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
7-    تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين.
8-    رفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط بها.
9-استلام الطعون والتأكد من توافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
10-مراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
 

وتتولى لجنة إدارة الانتخابات مسؤولية التنسيق بين لجان الإمارات واللجنة الوطنية للانتخابات ولها في ذلك وضع الإجراءات اللازمة لذلك.
 

اما اللجنة الإعلامية فيتولى  رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات رئاستها  وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال على ان تتولى اللجنة الإعلامية التوعية بالانتخابات وتحفيز المشاركة فيها.

كما تتولى التنسيق مع أجهزة الأعلام المختلفة لنشر الوعي بانتخابات المجلس. ويتولى وكيل وزارة الداخلية تشكيل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسته
ومن ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن.

وتعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات مشروع الخطة الأمنية للانتخابات المقدمة من اللجنة الأمنية وذلك بوقت كاف قبل بدء الانتخابات. وتحدد اللجنة الأمنية القوى البشرية اللازمة ميدانيا بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات.
 

بينما يتولى وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسته وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة بهذا الشأن.
 

وحددت المادة /21/ مهام واختصاصات لجنة إدارة الانتخابات وهي  :
1.التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين بها وفقا للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية.
2.التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
3.تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانيات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل ورفعها إلى اللجنة الوطنية.
4.اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بمهام لجنة إدارة الانتخابات واللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة الوطنية للانتخابات ومتابعة تنفيذها.
5.متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أولا بأول.
6. إعداد موازنات العمليات الانتخابية.
7. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الانتخابات.
8. استلام الطعون ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.
9. رفع محاضر نتائج الانتخابات إلى اللجنة الوطنية توطئة للإعلان النهائي.
10. أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية للانتخابات.
 

بينما تلزم المادة /22/  لجنة إدارة الانتخابات بمتابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب  وكذلك الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات للتأكد من صلاىحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانونا.

وبالنسبة  لقواعد الترشيح حددت المادة /23/: لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور  وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح  مصحوبا بما يفيد إيداع مبلغ /1000درهم/ في خزينة اللجنة الوطنية للانتخابات.
وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده
 

اللجنة الوطنية للانتخابات.
واجازت المادة /24/  لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالإمارة. على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخاب وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
 

واوضحت المادة /25/ انه مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به  يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي  ويعتبر متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين  ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات  مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.
وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة.
وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح.
 

ونصت المادة /26/ على انه إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد المتبقية.

وفي مايتعلق بقواعد الانتخابات اكدت المادة /27/ انه يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر. وتركت المادة /28/ للجنة إدارة الانتخابات تشكيل لجان مراكز الانتخاب وفقا لما تراه مناسبا لتسيير العملية الانتخابية وتحديد مسئول لمركز الانتخاب بكل إمارة  وتتولى هذه اللجان تنفيذ عملية الانتخاب في الأيام المحددة بالإمارة.
 

وبينت المادة /29/ ان عملية الانتخاب تبدا الساعة الثامنة صباحا في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة اما إذا كانت الانتخابات بالمركز تدار بالطريق اليدوي  يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها من قبل
مسئولي مركز الانتخابات أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم للتأكد من خلوها ثم ختمها بختم اللجنة وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل لجنة إدارة الانتخابات إلى لجنة مركز الانتخاب.
أما في حالة استخدام النظام الالكتروني فيتولى مسئول مركز الانتخابات التأكد من توافر الإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة في هذا النظام وذلك بمعاونة خبير في نظم المعلومات.
 

وفي جميع الأحوال يحرر محضر بذلك موقع من مسئول المركز وأعضائها وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.
 

وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسئول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب.
 

ونصت المادة /32/على ان  تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات ثم يضعها في صندوق الانتخاب أمام مسئول مركز الانتخاب أو أحد الأعضاء دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها وفي حالة استعمال نظام الانتخاب الالكتروني تتبع الطرق المقررة في هذا النظام لتحقيق الغرض المطلوب.
 

اماالمادة /33/  فسمحت بتصويت من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أمام مسئول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم و فق النظام المتبع في التصويت.
 

وبموجب المادة /35/ تعتبر عملية التصويت في الانتخابات منتهية في حالة قيام كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بإتمام الانتخاب قبل الموعد المحدد لانتهائها بينما منعت المادة /36/ ز للناخب من البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
 

واوكلت المادة /37/ الى مسئول لجنة مركز الانتخاب الفصل في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي ويعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية:-
1.  الأصوات المعلقة على شرط.
2.  الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3.  الأصوات التي تثبت على غير الورقة المخصصة للتصويت والمختومة من لجنة مركز الانتخاب.
4.  الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
5.  إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.
6.    الأوراق التي بها كشط أو شطب. وفيما يخص الفرز نصت المادة /38/ على انه يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة  والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من مسئول مركز الانتخاب بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
وعند استخدام النظام الالكتروني في التصويت يتم الفرز باتباع الطرق الفنية المتبعة في ذلك.
 

وحددت المادة /39/ كيفية اعلان  نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة  ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها. وتجرى الانتخابات التكميلية في الحالات التالية:
1. إذا تساوى الحاصلون على أعلى الأصوات دون فوز أحد منهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة
2.  إذا فاز بعض المرشحين  وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد.
وفي جميع الأحوال  إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل مسئول مركز الانتخاب وبحضور عضو من اللجنة الوطنية للانتخابات لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط.
 

كما اوكلت المادة /40/ الى  مسئول مركز الانتخاب  تحرير محضر بإغلاق الانتخاب متضمنا ما يلي:-
1-  موعد انتهاء عملية الانتخاب.
2-  موعد انتهاء عملية الفرز.
3-  عدد الأصوات التي تم فرزها /الصحيحة منها والباطلة/.
4-  النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز. ويتم وضع هذا المحضر وكذلك كشوف البيانات المتضمنة نتائج الفرز  كل في مظروف مستقل تسلم جميعها إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد ختمها بخاتم اللجنة والتوقيع عليها.
 

وبموجب المادة /41/يعلن مسئول لجنة مركز الانتخاب في الإمارة عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات  وترسل المحاضر إلى لجنة إدارة الانتخابات للإعلان النهائي عن الفائزين في كل إمارة  ويحدد مسئول مركز الانتخاب الأعضاء الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم من قبل مسئول مركز الانتخاب.
 

وتقوم لجنة مركز الانتخاب بموجب المادة /42/:بتجميع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة إدارة الانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون ولا تتلف هذه الأوراق إلا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.
 

وتضمن القرار ضوابط الحملة الانتخابيةحيث تشير المادة /43/ الى ان يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بما يلي:-
1. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
2. عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
3. عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات.
 

بينما حظرت المادة /44/ على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

كما حظرت المادة /45/  الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة  كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
 

وبموجب المادة /41/يعلن مسئول لجنة مركز الانتخاب في الإمارة عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات  وترسل المحاضر إلى لجنة إدارة الانتخابات للإعلان النهائي عن الفائزين في كل إمارة  ويحدد مسئول مركز الانتخاب الأعضاء الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم من قبل مسئول مركز الانتخاب.
وتقوم لجنة مركز الانتخاب بموجب المادة /42/:بتجميع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة إدارة الانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون ولا
تتلف هذه الأوراق إلا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتضمن القرار ضوابط الحملة الانتخابيةحيث تشير المادة /43/ الى ان يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بما يلي:-
1. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
2. عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
3. عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات.
 

بينما حظرت المادة /44/ على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
 

كما حظرت المادة /45/  الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة  كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
 

واجازت المادة /46/ لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولا بأول إلى لجنة الإمارة.
 

ومنعت المادة /47/  مطلقا تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية بينما الزمت .
 

المادة /48/ كافة المرشحين بما يلي:-
1.  عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ /2/ مليون درهم.
2. الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. واكدت المادة /49/ ان  الدعاية الانتخابية تبدا بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين  وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثماني وأربعين ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد  ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات.
1. وفي جميع الأحوال يلتزم المرشح بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
 

بينما حددت المادة /50/ عددا من الممنوعات كما يلي:
1. يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.
2. لا يجوز للمرشح استعمال حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها وهي الترويج لترشيحه وبرنامجه الانتخابي.
3. لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية و شبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية  للدعاية للمرشح.
4. لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. واكدت المادة /51/ ان الحملات الانتخابية تكون فردية  ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات
الانتخابية
 

وحظرت المادة /52/  على المرشح ممارسة أي سلوك  أو تصرف  أو عمل غير مشروع  أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات  أو خطابات  أو بيانات  أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر. كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني  بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني.
 

بينما منعت المادة /53/ على كل  جهة حكومية  أو شركة  أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها  تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي  أو أية تسهيلات  أو موارد لأي مرشح  أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وتناولت المادة /54/عددا من القضايا المتعلقة بالانتخابات كما يلي:
1. تحدد لجنة الإمارة المواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات  واللوحات  والصور الدعائية للمرشحين  وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة  وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
2. يحظر على المرشحين لصق المنشورات  أو الإعلانات  أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
3. يلتزم المرشح بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.
4. يحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية.
5. يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين. وتناولت المادة /55/ مايجب على المرشح عمله  ومايجوز له مثل  الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي و تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين  وإلقاء المحاضرات  وعقد الندوات  خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم  من قبل لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
 

وحظرت المادة /56/  على موظفي الحكومة أو السلطات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو القيام بحملة انتخابية لصالح أي منهم
 

بينما منعت المادة /57/ على كل  مرشح أن يقوم يوم الانتخاب -بنفسه أو بواسطة الغير- بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من
الوثائق.
وبالنسبة للطعون بينت المادة /58/ انه  يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة  وذلك من خلال لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات بينما اعطت المادة /59/ لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقا للشروط التالية:
أ- أن يكون تقديم الطعن خلال /48/ ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة.
ب- أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج- أن يرفق بالطعن مبلغا وقدرة /3000/ درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات  ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
 

وحددت المادة /60/  تقديم  الطعون إلى لجنة إدارة الانتخابات لرفعها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها. وتكون قرارات اللجنة الوطنية الصادرة في هذه الطعون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن بينما اشارت المادة /61/  الى انه :
لا يحول تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز  دون قيام لجنة مركز الانتخابات بإعلان الأصوات التي حصل عليها المرشحون.
وفيما يتعلق بالأحكام ختامية دعت المادة /62/  جميع السلطات في الدولة الى التعاون مع لجان الانتخابات المختلفة وتيسير مهامها بينما اشارت المادة /63/ الى انه تجرى انتخابات تكميلية في الإمارة التي ألغيت فيها نتائج الانتخابات أو التي لم تجر فيها العملية الانتخابية أو لم تكتمل وذلك في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات وبذات القواعد المتبعة في الانتخابات العادية.
 

ونصت المادة /64/ الاخيرة انه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل يتم اختيار العضو التالي في عدد الأصوات بالقائمة الاحتياطية الخاصة بالإمارة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 

تويتر