دفْع الموظف إلى الاستقالة يُعد فصلاً تعسفياً

المحكمة قضت للطبيب بـ30 ألف درهم تعويضاً. تصوير: إريك أرازاس

أكدت محكمة النقض في أبوظبي، في أحد أحكامها المتعلقة بمنازعة عمالية بين طبيب ومستشفى، أن دفع صاحب العمل العامل إلى إنهاء خدماته، يعد أحد صور التعسف التي تجيز للعامل طلب التعويض عن الفصل التعسفي، إلا أنها لا تخول العامل الحق في المطالبة بمقابل مهلة الإنذار. مشيرة إلى أن للمحكمة تقدير ما إذا كان الفصل تعسفياً من عدمه، باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع من واقع ظروف الدعوى وملابساتها، ومن ثم قضت المحكمة للطبيب بمبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، يضاف إليه مستحقات مالية أخرى، تتجاوز 380 ألف درهم.

وكان طبيب أخصائي أمراض باطنية، أقام دعوى أمام المحكمة العمالية في أبوظبي يطالب بمستحقات مالية بنحو 776 ألف درهم، بالإضافة إلى فوائدها القانوني بنسبة 9٪ من تاريخ السداد، وأوضح صاحب الدعوى، أنه التحق بالعمل براتب شهري، 10 آلاف درهم، ونظراً لكفاءته تمت زيادة الراتب إلى 30 ألف درهم، بالإضافة إلى حوافز مقدارها 40٪ من قيمة دخل مرضاه في عيادة الباطنية، في حال تجاوز الدخل 60 ألف درهم، بعد خصم الراتب الأساسي، إلا أن المستشفى تقاعس عن سداد مستحقاته المتفق عليها، ما دفعه إلى تقديم استقالته، واللجوء إلى قسم المنازعات العمالية في وزارة العمل في أبوظبي، للحصول على حقوقه المالية، خصوصاً أنه أمضى أكثر من 10 سنوات على رأس عمله، وبعد إحالة الشكوى للمحكمة الابتدائية، وانتداب خبير لفحص طلباته، قضت المحكمة بإلزام المستشفى بدفع 643 ألف درهم قيمة مستحقات تم تقديرها على أساس كون راتبه 30 ألف درهم. وبعد استئناف الحكم من جانب المستشفى، تم خفض قيمة التعويضات إلى 440 ألف درهم، وذلك بعد تقدير الراتب الأساسي بـ10 آلاف درهم، ورفضت المحكمة طلب التعويض عن بدل الإنذار، وهو ما دعا الطرفين للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، إذ اعتبر الطبيب أن احتساب قيمة الراتب 10 آلاف درهم فقط، اعتمد على المستندات التي قدمتها الشركة، ولا تحمل توقيعه، ومن بينها كتاب من البنك المحال إليه الراتب، كما أصرّ الطبيب على طلب بدل الإنذار استناداً إلى المادة 117 من قانون العمل، واستناداً أيضاً إلى خطاب مسبق من المستشفى، وافق فيه على منح الطبيب بدل الإنذار.

وقالت المحكمة إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة المحكمة، دون أن يكون لزاماً عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، ومن ثم فإن المحكمة اقتنعت بأن الراتب الأساسي هو 10 آلاف درهم، وأن المبلغ المكمل إلى 30 ألف درهم هو عبارة عن بدلات.

وحول بدل الإنذار، قالت المحكمة انه تعويض ألزم به القانون صاحب العمل والعامل، إذا قام أحدهما بإنهاء العقد غير المحدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين توجيه الإنذار الكتابي (إخطار إنهاء الخدمة) وانتهاء العقد، مؤكدة أن دفع صاحب العمل العامل إلى تقديم استقالته، نتيجه إخلاله بأي اتفاق بينهما يعد أحد صور التعسف التي تجيز للعامل المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، كما رفضت المحكمة نقض الحكم في ما يتعلق بعدم استحقاق الطبيب مبلغ 126 ألف درهم قيمة أقساط التأمين عن الأخطاء المهنية، بدعوى أن الطبيب هو الذي يتحمل رسوم هذا التأمين، وكذلك رسوم مزاولة المهنة، وقالت في أسباب رفضها إن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة، متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.

تويتر