بريطاني يطلب استثناءه من شرط الشهادة الجامعية لشغل وظيفة قيادية

حرمان العامل المتغيب دون علم الكفيل من مستحقاته المالية

لجنة اليوم المفتوح تتلقى طلباً من أحد المراجعين. الإمارات اليوم

أكّدت وزارة العمل، أمس، على هامش اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي، أن العمال الذين يخرجون من الدولة من دون موافقة أصحاب العمل، أو بعد حصولهم على إجازات رسمية من مؤسساتهم، لفترات محددة، واستمرار غيابهم عن الدولة لمدة تتجاوز ستة أشهر، ستطبق عليهم الإجراءات العقابية المقررة على العمال الهاربين، وفي حال تبين أنهم استغلوا تأشيرات الإقامة الممنوحة لهم بموجب تصاريح العمل، في الدخول والخروج عبر منافذ الدولة من دون الاتصال بأصحاب العمل، سيسمح للمنشآت بتقديم بلاغات هروب ضدهم، وإلغاء بطاقات عملهم، وحرمانهم من مستحقاتهم المالية كافة، مثل البدلات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها، باعتبار أنهم مخالفون، وقالت لجنة اليوم المفتوح، إن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على ظاهرة الهروب من أصحاب العمل، والحفاظ على حقوق أصحاب العمل من العمال المخالفين. وكان أحد مراجعي الوزارة تقدم بطلب لإلغاء عامل على كفالة المنشأة، أوضح أنه ترك العمل من دون إخطار المسؤولين في الشركة، وسافر خارج الدولة منذ أسبوع، واستفسر صاحب الطلب عن المستحقات الواجب دفعها للعامل، والإجراءات القانونية لإلغاء بطاقة العمل وجلب عامل جديد، بديل عنه. وقالت لجنة اليوم المفتوح، إن صاحب العمل لا يستطيع إلغاء العامل خارج الدولة قبل مرور ستة أشهر كاملة، أما في حال كان العامل داخل الدولة، فيسمح لصاحب العمل بتقديم بلاغ هروب ضده بعد مرور سبعة أيام فقط من تغيبه عن العمل، في ضوء إجراءات وشروط معينة يجب توافرها.

وفي السياق نفسه، أحالت اللجنة طلباً للدراسة، تقدّم به صاحب مستشفى لإلغاء طبيب استشاري غادر الدولة منذ نحو خمسة أشهر، وتعذّر عليه العودة، نظراً لظروف خاصة به في العراق، وقالت اللجنة إنها ستدرس الطلب مع مراعاة الحالة الخاصة التي يمر بها المستشفى والعامل.

من جهة أخرى، قدم مراجعون عدة طلبات واستفسارات خاصة برغبتهم في الانتقال للعمل في منشآت أخرى، مسترشدين بموضوعات سبق نشرها في «الإمارات اليوم»، بعد أن قاموا بطباعتها من خلال الموقع الإلكتروني للجريدة، إذ انفردت «الإمارات اليوم» بنشر خبر حول إمكان انتقال العمال من منشأة لأخرى، حال إقالتهم من جانب أصحاب العمل، من دون أن يكونوا سبباً في هذه الإقالة، وأكّدت الوزارة على ما تم ذكره، حيث يجب استيفاء شروط الانتقال، ومراجعة وزارة العمل بعد استلام خطاب إنهاء الخدمات، للوقوف على تفاصيل إنهاء الخدمات بعد الإحالة للباحثين القانونيين في الوزارة.

فيما رفضت الوزارة طلباً لإلغاء الحرمان عن عامل من جنسية عربية، قال إنه شريك في منشأة مع بعض أقاربه، ونتيجة خلافات بينهم، قاموا بالتعميم عليه، إلا أن العامل أكّد أنه لا يملك أية أوراق أو عقود شراكة تشير إلى كونه شريكاً في هذه المنشأة، كما أن تاريخ التعميم بالهروب يعود إلى شهر يناير من العام الماضي، ما يعني انتهاء الفترة القانونية التي يسمح فيها لصاحب العمل بسحب بلاغ الهروب الذي قدمه ضد العامل، وقالت اللجنة إنها لا تسمح بإعادة تعديل وضع عامل ظل مخالفاً داخل الدولة أكثر من عام كامل.

ورفضت اللجنة كذلك طلباً تقدم به صاحب منشأة مواطن لتعديل عقد العمل الخاص بأحد العمال، وتخفيض راتبه ودرجته الوظيفية، واشترطت اللجنة حضور العامل شخصياً لإبداء موافقته على تخفيض راتبه من دون أي ضغط من جانب صاحب العمل، والتوقيع على العقد الجديد، وذلك حفاظاً على حقوق العمال وعدم التلاعب بمستحقاتهم.

وشهد اليوم المفتوح، أمس، إحدى الحالات المتكررة للوافدين من جنسيات أوروبية وأميركية، التي يطلب أصحابها الاستثناء من شروط الشهادات الجامعية للتعيين في وظائف قيادية في منشآت وشركات القطاع الخاص، إذ تقدم وافد، بريطاني الجنسية، بطلب للاستثناء من شرط الشهادة الجامعية، باعتباره حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ولا يملك خبرة داخل الدولة، لكنه يتمتع ببعض الخبرة التي اكتسبها أثناء عمله في الشركة الأم في بريطانيا.

تويتر