«العمل» تلغي بطاقات «عائلة» على كفالة منشأة وهمية

«لجنة اليوم المفتوح» تتلقى طلبات من المراجعين. الإمارات اليوم

وافقت وزارة العمل أثناء نظر طلبات المراجعين خلال اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي، أمس، على إلغاء بطاقات عدد من العمال الذين تكفلهم منشأة تمارس نشاطها في مدينة ليوا في المنطقة الغربية، إذ تبين أن جميعهم ينتمون إلى عائلة واحدة، بينهم رجل وزوجته وأخوه وبعض الأقارب، ادعوا بأن صاحب العمل أغلق المنشأة واختفى، وفشلوا في العثور عليه منذ شهر أبريل الماضي، وعندما تقدموا بطلب لإلغاء بطاقات العمل للبحث عن عمل في منشأة أخرى، رفضت الوزارة بسبب انتهاء صلاحية بطاقات العمل وعدم تجديدها في الموعد المحدد، ما يستلزم دفع الغرامات المالية المقررة عليها.

وأبدى المدير التنفيذي لقطاع العمل في الوزارة، حميد بن ديماس، موافقته على إلغاء بطاقات العمل والسماح لأصحابها بمغادرة الدولة مع توقيع عقوبة الحرمان من العمل، بسبب عدم مراجعتهم الوزارة لتعديل أوضاعهم بعد إغلاق المنشأة، كما أحال المنشأة إلى قطاع التفتيش في الوزارة للتأكد من وجودها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الظروف المحيطة بهذه الحالة توحي بأنها منشأة وهمية خاصة، وأن جميع العاملين فيها ينتمون إلى عائلة واحدة، شارحاً أن الغرامات المقررة على بطاقات العمل لن تحول دون إلغاء البطاقات ومغادرة أصحابها الدولة، إذ سيلتزم صاحب المنشأة بدفع قيمة الغرامات.

وأكّد بن ديماس ضرورة مراجعة العامل وزارة العمل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل، بسبب إغلاق المنشأة أو إفلاسها أو توقفها عن العمل لأي سبب، حتى يسمح له بالانتقال إلى منشأة أخرى، كونها من الأسباب التي نص القانون على اعتبارها مبررات لانتقالهم دون التقيد بمدة العامين أو شروط انتقال العمالة الماهرة.

وأفادت لجنة اليوم المفتوح بأن الوزارة تسمح بانتقال العمالة أيضاً في حالة إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، في حالة وجود شكوى قدمها ضد المنشـأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش في الوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة نشاطها لمدة تزيد على الشهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى إحالة الشكوى العمالية إلى المحكمة، على أن يكون هناك حكم نهائي صدر لمصلحة العامل، متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل. ومن ناحية أخرى، رفضت الوزارة طلباً تقدم به أحد العمال للانتقال إلى منشأة أخرى، لافتاً إلى أنه مستوفٍ الشروط المهارية كافة التي تتيح له الانتقال قبل مرور عامين لدى المنشأة الأولى، إذ تبين أن المنشأة الحالية مغلقة وصاحبها يقضي عقوبة السجن منذ أشهر عدة، وخلال تلك المدة ظل العامل مخالفاً داخل الدولة دون أن يراجع الوزارة، ما يستلزم حرمانه من العمل.

من جهة أخرى، رفضت لجنة اليوم المفتوح طلباً تقدم به صاحب منشأة خاصة لإلغاء بطاقة أحد العمال الهاربين قبل دفع قيمة الضمان المصرفي، إذ تبين أن العامل دخل الدولة قبل إقرار إجراءات تطبيق الضمانات المصرفية، ما يستلزم من صاحب العمل دفع قيمة الضمان حتى يستخدم في عملية ترحيله إلى بلاده بعد ضبطه.

وأكّدت اللجنة أنه لا يسمح بإلغاء بطاقة العامل إلا في عدد من الحالات، من بينها تقديم ما يفيد بوجود إقامة سارية المفعول لديه على منشأة أخرى، أو مرور ستة أشهر على مغادرته الدولة، أو وفاته وتقديم شهادة رسمية موثقة تثبت ذلك.

تويتر