«الاتحادية العليا»: المحكمة غير ملزمة بندب محامٍ في جميع القضايا

«المحكمة» اطمأنت إلى جدية التحريات ورفضت طعن المتهم. تصوير: جوزيف كابيلان

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة غير ملزمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في جميع القضايا، ورفضت المحكمة طعناً ضد حكم لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهم بتعاطي المخدرات بالسجن أربع سنوات وشهر واحد، موضحة أن الاتهام المسند إليه ليس من التهم التي أوجب القانون على المحكمة تعيين محام للدفاع عن المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة إلى متهم جريمة تعاطي هيروين وحشيش ومؤثرات عقلية، وهروبه من رجال الضبط بعد القبض عليه، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات عن التهم المسندة إليه للارتباط ومصادرة الموادأ المضبوطة، وبعد القبض على المتهم أُعيدت إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالسجن أربع سنوات وشهر واحد عن جميع التهم المسندة إليه، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وادعى المتهم في صحيفة الطعن عدم جدية التحريات، إذ إنه تم القبض عليه بدهم منزله قبل الحصول على إذن النيابة العامة، ما يبطل إجراءات الضبط والتفتيش، فضلاً عن أنه لم يتم الاستجابة لطلبه بفتح باب المرافعة ومن دون أن يُندب له محام للدفاع عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها ما جاء في صحيفة طعن المتهم، موضحة أن «تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه بحسب ما خلص إليه الحكم، فإنه بعد استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه ودهم منزله عثر على المواد المخدرة المضبوطة، كما عثر معه على المؤثرات وثبت من محضر جمع الاستدلالات أنه اعترف بشرائه المخدرات المضبوطة وحيازتها وتعاطيها، وبفحص بوله بمعرفة مختبر الطب الشرعي ثبت احتواؤه على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية».

وأوضحت المحكمة أن «الثابت من الأوراق أن إذن النيابة صدر الساعة 53:12 صباحا، وثابت من محضر الضبط أنه تم تنفيذ الإذن الساعة 30:01 صباحاً، ومن ثم فإن الإجراء يكون تم وفق صحيح القانون ويضحي طعن المتهم غير صحيح».

وحول ما يثيره المتهم بشأن عدم ندب المحكمة لمحامٍأ يتولى الدفاع عنه، أكدت المحكمة أن الاتهام المنسوب إلى المتهم ليس من التهم التي أوجب القانون على المحكمة تعيين محامٍأ للدفاع عن المتهم، وخلت الأوراق، ما يدل على أن المتهم طلب من المحكمة ذلك، ومن ثم فإن التعييب في هذا الشأن يكون على غير أساس ويضحي الطعن برمته متعين الرفض.

تويتر