منع رؤية المحضون في مراكز الشرطة

أصدر وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، قراراً وزارياً بشأن تنظيم رؤية المحضونين، ويتضمن القرار 25 مادة حول المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون وتنظيم الرؤية. ونص القرار على أنه يقرر القاضي الرؤية للمستحقين مثل أحد الأبوين حال انفصالهما، أو اختلافهما والزوجية قائمة، وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف، وأقارب المحضون من المحارم، إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً، أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه، وأن تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينة في نفس المحضون، وعلى كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة.

ومنع القرار رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية، ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً في إحداها، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهيأ لذلك، على أن يُحدّد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير، وأن ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن على مكان آخر، وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب، بينما لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية، ما لم يقرر القاضي ذلك.

ويجوز، وفق القرار، الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه الأسري في المحكمة، وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن، وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية، وفي حالة التعارض تغلّب مصلحة المحضون.

ونصت المادة 12 من قانون المحضونين على أن يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويكون مرة أو مرتين من كل أسبوع لأحد الأبوين، ومرة أو مرتين في الشهر للأجداد، وثلاث أو أربع مرات في السنة لبقية من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم.

ويتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حدد ذلك بحكم أو اتفاق، ويمتنع على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية تعديل موعد أو مكان الرؤية من دون قرار من القاضي، وإذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كافٍ بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسباً في هذا الشأن ما لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطياً وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة.

وأشار القرار إلى أنه إذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية، على تأجيل الرؤية وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي، وإذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك، يثبت ذلك في محضر ويرفع إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسباً، ويتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية، وتتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية.

كما تضمن القرار مواد تتعلق بالأمور الإدارية الخاصة بالجهة التي تتولي تنظيم الرؤية، وكيفية رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة، بينما نصت المادة 21 على أنه إذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون. ونص القرار على أن ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه، وإذا لم يتقيد الأطراف بالسند التنفيذي يرفع الأمر للقاضي المختص ليقرر ما يراه مناسباً، وإذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما الاتفاق أو التأخر في مواعيده، مع بيان الطرف المخل، وإذا كان الإخلال من جانب الحاضن عد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة، ويراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون.

تويتر