«العمل» تعتبره إجراءً تنظيمياً لـ «توازن السوق»

بن ديماس: لا استثناءات من حرمان الـ 6 أشهر

لجنة «اليوم المفتوح» تنظر شكوى أحد المراجعين. من المصدر

أكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس، أن منع تصريح العمل عن العامل ستة أشهر إجراء تنظيمي، تتبعه الوزارة بهدف تنظيم سوق العمل، وليس التضييق على العامل، مبينا أن الوزارة لا تعتبر الإجراء حرمانا من العمل.

وأوضح، خلال رده على شكاوى تلقتها لجنة اليوم المفتوح في دبي، أول من أمس، أنه من غير المقبول أن يدخل عامل الدولة على كفالة منشأة معينة، ويقضي فيها أياما، ثم ينتقل بعدها إلى منشأة أخرى، بعد مصروفات تكبدها صاحب المنشأة القديمة، فضلا عن تدريب العامل.

وأضاف أن الوزارة تسعى، من خلال الوقف الإداري لتصريح العمل عن العامل، إلى الحفاظ على حقوق صاحب العمل.

وكانت اللجنة تشكلت، إلى جانب بن ديماس، من الخبير في إدارة مكاتب العمل عبدالوهاب عيسى، ومدير التفتيش في دبي عيسى الزرعوني، وباحث قانوني رئيس في وزارة العمل محمد مبارك.

وقال بن ديماس إنه لا استثناءات من الحرمان الإداري إلا في حالات رأت فيها الوزارة أن صاحب العمل تعمد إلغاء بطاقة العامل قبل أيام من انقضاء السنوات الثلاث في منشأته، قاصدا حرمانه، فضلا عن أن استمرار العامل في المنشأة لمدة طويلة دليل على التزامه في عمله، وعدم وجود مشكلات بين الطرفين، مشيرا إلى أن الوزارة أعفت عمالا من الإجراء، لإلغاء بطاقاتهم قبل فترات قصيرة من انتهاء العقد.

وتقدم عامل قضى في منشأته شهرين بطلب استرحام من وقف تصريح العمل عنه، والسماح له بنقل كفالته، أو الحصول على تصريح عمل جديد، الأمر الذي رفضه بن ديماس، لعدم وجود مسوغ لترك العمل.

وبالنسبة لإجراء نقل الكفالة، قال الباحث القانوني الرئيس في وزارة العمل محمد مبارك إن الوزارة تنقل كفالة العامل من منشأة إلى أخرى في حال صدور حكم من المحكمة لمصلحة العامل، أو مخالفة المنشأة قانون العمل، أو شرطاً من شروط العقد، إذا تسبب ذلك في تضرر العامل، مشيرا إلى أن الوزارة تنقل كفالة العامل في هذه الأحوال، من دون الرجوع إلى الكفيل.

وأشار في معرض رده على شكوى عامل طلب نقل كفالته من دون أن يتخذ الإجراءات الصحيحة، والخطوات المطلوب اتخاذها تجاه الشركة التي يعمل فيها، إذ تقاعس عن تقديم ما يثبت مخالفة الشركة قانون العمل، وتسبب ذلك في إصدار الكفيل بلاغ هروب ضده، لانقطاعه عن العمل من دون مسوغ.

وقال إن تقاعس الموظف أو العامل لا يعفيه من المسؤولية، وعليه بالإسراع في إثبات صحة موقفه حتى لا يتضرر، مؤكدا أن وزارة العمل تساعد العامل الراغب بالبقاء في الدولة بشكل قانوني، إذا كان يسعى جديا إلى عدم مخالفته القانون، على خلاف الذين يخالفون القانون ويلجأون إلى الوزارة بعد اتخاذها الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال مشتكٍ إنه دين في قضايا عدة في إمارتي الشارقة ودبي، منها انتحال صفة الغير، وشيكات من دون رصيد، واتجار في مواد كحولية، وتعاطٍ. وقضى في السجن أربعة أشهر على حد قوله، وبعد التدقيق في أوراقه من جانب الوزارة، تبين أنه قضى أكثر من سنة في سجون دبي والشارقة، فقدم صاحب العمل بلاغ هروب ضد العامل، وطالب العامل الوزارة بنقل كفالته، واعتبار بلاغ الهروب صورياً، لوجود مبرر له لعدم التحاقه بالعمل.

وأكد مبارك، في المقابل، أن العامل لم يقدم سببا مقنعا لانقطاعه عن العمل، وأن صاحب العمل اتبع إجراء قانونيا يحفظ حقه بتقديمه بلاغ هروب بحق العامل، بعد انقطاع الأخير عن العمل سبعة أيام.

وتابع أن صدور حكم بحق العامل في أمر أخلاقي، أو خيانة الأمانة، يحرمه مستحقاته، ويعفي صاحب العمل من التزاماته، مؤكدا ضرورة مغادرة العامل الدولة حتى انتهاء فترة الحرمان، وطلب تصريح عمل جديد.

وتظلم عامل آخر للجنة اليوم المفتوح، من أنه عمل لدى أحد أصحاب الأعمال لمدة 10 سنوات، ثم ترك العمل لديه وانتقل إلى كفيل آخر. ولكن في عام 2008 رجع إلى صاحب العمل الأول، وسرعان ما اختلفا ماليا، فقدم العامل شكوى إلى المحكمة للحصول على حقوقه، ولكنها لم تحكم في قضيته حتى اليوم، مطالبا باستخراج تصريح عمل، ومبينا صعوبة مغادرته الدولة لوجود أسرته داخل الدولة. وقال مبارك إن العامل يريد أن يكون عمله وبقاؤه في البلد قانونيا، ومن خلال توجيهات الوزير فإن الوزارة تساعد الأشخاص الذين يودون العمل بطريقة سليمة، أو العمال الراغبين في البقاء من دون مخالفة القانون، على خلاف من يخالف القانون، فإن موقفه يكون ضعيفا، ولا يستطيع أحد في الوزارة مساعدته.

وأكد أن الوزارة تصدر تصريح عمل مؤقتا للعامل في حال وجود قضية مالية في المحكمة، لتمكينه من تحصيل رزقه خلال فترة التقاضي، ومن ثم تتخذ الاجراء المناسب حسب الحكم الصادر.

وتستقبل الوزارة العمال المخالفين، خلال ثلاثة أشهر من مخالفتهم، وفق تصريح سابق، وتسعى إلى إعادة موقفهم القانوني، مقدرة جهل البعض بالقانون، الأمر الذي يوقعهم في مشكلات عدة.

وأكد مدير إدارة التفتيش العمالي في دبي عيسى الزرعوني أهمية اشتراك صاحب العمل في نظام حماية الأجور، حتى لا يؤدي ذلك إلى تأخير إصدار التصاريح الجديدة لمنشآت أخرى تابعة له.

أوقال إن طلبات الإعفاء من الغرامة وتجديد بطاقة العمل تعرض على لجنة تصاريح العمل للبت فيها. أما بالنسبة لمخالفات العمل وقت الظهيرة، فإن بعض هذه الغرامات يمكن إلغاؤها، إذا أثبت صاحب العمل أن ما قام به كان لظروف طارئة من هيئة الكهرباء أو ظروف خاصة بصب الخرسانة.

وتابع أن غرامة العمل وقت الظهيرة تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، تتضاعف مع تكرار المخالفات لتصل إلى 30 ألف درهم.

واستقبل اليوم المفتوح في ديوان وزارة العمل في دبي، أول من أمس، أ30 شكوى لأصحاب منشآت وموظفين وعمال، تنوعت بين طلب إعفاء من الغرامة، ورفع حرمان، وفتح بطاقة منشأة، واستثناء من شهادة «لا مانع»، وطلب تصريح عمل مؤقت، وبلاغات هروب، وغرامات خاصة بالعمل وقت الظهيرة، ومعاملات خاصة بنقل كفالات.

تويتر