قرار «العمل» يشجع الشركات على الاستعانة بهم

السماح للمندوبين المواطنين بالعمل في منشآت الكـفيل

أثناء تلقي لجنة اليوم المفتوح الاستفسارات والشكاوى من المراجعين. من المصدر

قالت وزارة العمل إنها سمحت لمندوبين مواطنين بالعمل في المنشآت التي يملكها الكفيل نفسه، إضافة إلى أي عدد من المنشآت التي تعود ملكيتها لأبناء الكفيل وزوجاته، طبقاً لتعميم وزاري صدر في عام 2005 تحت رقم ،5 من أجل تعزيز عملية توطين هذه المهنة داخل الدولة.

وأكدت لجنة اليوم المفتوح رداً على استفسارات تقدمت بها إحدى الشركات خلال فعاليات أمس في مقر الوزارة في أبوظبي، أن هذا القرار لم يفرّق بين المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل أو أقل، وأنه يهدف الى تشجيع أصحاب المنشآت على الاستعانة بالمندوبين المواطنين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من توظيف مندوب أجنبي لكل منشأة يملكونها على حدة. من جانب آخر، قالت لجنة اليوم المفتوح إنها لا تعترف بالبنود غير القانونية التي تشترطها بعض المنشآت على العمال في عقود العمل، إذا كانت في غير مصلحة العامل، وذلك رداً على شكوى تقدم بها عامل، يؤكد فيها أن الشركة هددته بدفع مبلغ يعادل راتب شهرين في حال تقديم استقالته، على الرغم من أن عقده غير محدد المدة.

وأفادت اللجنة بأن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها القانون بالحصول على تعويض من العامل أن يكون العقد محدد المدة، وفي هذه الحالة، يتم حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة العودة الى بلاده، إضافة إلى دفع ما يعادل راتب 45 يوماً.

وأحالت لجنة اليوم المفتوح طلبات عدة للاستثناء من شرط الحصول على مؤهلات جامعية لتعيين أشخاص وافدين في مهن مديرين ومشرفين، من بينها طلب تقدم به مواطن، صاحب شركة أغذية ذات مسؤولية محدودة، للحصول على موافقة الوزارة بشأن تعيين بائع مواد تموينية أجنبي في مهنة مدير مبيعات، علماً بأنه لا يحمل أي مؤهلات جامعية أو ثانوية عامة، ولا يمتلك سوى ثلاث سنوات خبرة بالمهنة السابقة.

وكذلك طلب تقدم به مندوب شركة أخرى لتعديل مهنة ميكانيكي، ألماني الجنسية، إلى مدير في الشركة، إلا أنه يملك سنوات خبرة تؤهله للعمل في هذه المهنة.

وقالت لجنة اليوم المفتوح إن الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لتعديل المسمى الوظيفي لأي عامل من مهنة إلى مهنة أخرى، أعلى، يخضع لكثير من الشروط، من بينها ألا تكون المهنة المراد التعديل إليها من المهن التخصصية التي تحتاج إلى مؤهلات محددة، خصوصاً المهن ذات العلاقة بمصالح الجمهور، وصحتهم، مثل المحاماة والطب والهندسة وغيرها.

أما المهن الإدارية والإشرافية الأخرى التي تسمح الوزارة بالتعديل إليها من دون شهادة جامعية، فإنها تشترط وجود عدد كافٍ من سنوات الخبرة لدى العامل تؤهله للقيام بواجباته الوظيفية على الوجه الأكمل، وعدم الإضرار بمصالح المنشأة التي سيعمل فيها.

وطالبت صاحبة منشأة كبيرة بتعديل فئة المنشأة إلى الفئة الأولى للاستفادة من الميزات التي تتوافر لمنشآت هذه الفئة وأهمها دفع رسوم تصاريح عمل جديدة أقل، وأرفقت صاحبة المنشأة بطلبها كشفاً بعدد العمال الذين تكفلهم الشركة، وأحالتها لجنة اليوم المفتوح للموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على خدمة «نتواصل» والحصول على النسب الصحيحة لتوزيع الجنسيات في المنشأة. وفي حال استيفائها الشروط المعمول بها لدى الوزارة، يمكن رفع فئة المنشأة للفئة الأعلى، وأهم الشروط تنويع الثقافات، إذ يشترط ألا تزيد نسبة عمال بعض الجنسيات الآسوية على 30٪ حداً أقصى للفئة الأولى، وألا تزيد على 74٪ للفئة الثانية.

ورفضت الوزارة طلب رفع الحظر عن منشأة أخرى، قال مديرها العام إن عاملاً في المنشأة خالف التوجيهات خلال وقت الظهيرة الشهر الماضي، وتوجه الى موقع عمل خاص بشركة أخرى، توجد بينها وبين الشركة الأصلية مشروعات مشتركة.

وقالت اللجنة إن العامل كان في موقع عمل له علاقة بالشركة الأصلية، وهو ما يعني أنها سمحت له بالعمل في هذا التوقيت، ورفضت إلغاء الغرامة أو رفع الإيقاف حتى استيفاء مدة العقوبة.

تويتر