«البيئة» تنظم عمل المنشآت البيطرية

«البيئة» نظمت عملية تداول الأدوية البيطرية. أرشيفية

أصدر وزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد، قراراً بشأن الشروط الفنية والصحية لمستودعات الأدوية البيطرية، بهدف تنظيم عمل المنشآت الدوائية البيطرية، وتنظيم تداول تجارة المستحضرات البيطرية.

وتم التعميم على جميع البلديات والجهات الرقابية لتطبيق القرار، ومراقبة عملية بيع وتداول المستحضرات، سواء عبر المنافذ الحدودية أو في الأسواق الداخلية، حيث يوجد في الدولة 200 مستودع دوائي، و1000 نوع من المستحضرات البيطرية.

وينص القرار على عدم السماح لأي شخص باستيراد مستحضرات بيطرية بغرض التجارة ما لم يكن حائزاً مستودع أدوية مرخصاً، وحاصلاً علـى إذن استيراد، واستيفاء المستودعات الدوائية الشروط كافة.

ووفقاً للقرار يقتصر عمل المستودع البيطري على التعامل مع الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية، وإضافات الأعلاف والمكملات الغذائية والمركزات والمواد المطهرة والمبيدات البيطرية والأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية، ولا يجوز للمستودع بيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور، ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الحكومية ومستودعات الأدوية والصيدليات والعيادات والمستشفيات البيطرية والمزارع الإنتاجية، كما يحظر استخدام المستودع في غير الغرض المرخص له، ولا يجوز له القيام بتركيـب أو تصنيع أي دواء.

كما يجـب أن تحفظ وتخزن الأدوية والمستحضرات البيطرية في المستودع بعبواتها نفسها والبيانات المصاحبة لها، وفي درجة الحرارة المعتمدة من المصنع، ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إجراء تعديل على بياناتها، ويحظر على المنشاة أن يعمل فيها طبيب بيطري أو أي شخص من المهن المعاونة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظـر على المستودع شراء مستحضرات بيطرية من شركات غير مرخصة.

وتضمن القرار أيضاً أن يتم وضع ملصق باسم المستودع على جميع عبوات المستحضرات البيطرية قبل بيعها، ويجب على الطبيب المسؤول الاحتفاظ بسجل يقيد فيه الأدوية الواردة وتاريخ ورودها والكميات الصادرة والجهات التي صرفت لها، وكذلك الاحتفاظ بصور من أذونات استيراد الوزارة وصورة من الإفراج الجمركي أو فواتير الشراء لجميع موجودات المستودع لمدة عام على الأقل .

إضافة إلى الاحتفاظ بالمستحضرات البيطرية المراقبة والمخدرة بخزينة آمنة واتباع إجراءات الوزارة الخاصة بتنظيم تداول تلك المستحضرات من قبل مسؤول المستودع.

ويحظـر القرار على المستودع بيع العقاقير المخدرة أو المراقبة إلا للجهات الحكومية أو الخاصة أو العيادات أو المستشفيات البيطرية المرخص لها باستخدام هذه المواد من الوزارة وبالكميات المصرح لها بها فقط، كما يجـب ألا تباع المستحضرات البيطرية إلا بفواتير صادرة عن المستودع، على أن تحتوى الفواتير على اسم المستودع، اسم الدواء، الكمية، اسم المصنع، رقم التشـغيلة، تاريخ انتهاء الصلاحية، واستخدام سيارات مجهزة في نقل المستحضرات بما يكفل حمايتها من التلف والتلوث والحريق، ومنع بيع أو تقديم عينات طبية مجانية للصيدليات، ويقتصـر تقديمها إلى المنشآت العلاجية. وتضمن القرار كذلك منع نقل المستودع من مكان إلى آخـر أو إجـراء أي تغيير في مخططه أو مساحته أو اسمه أو اسم الطبيب البيطري المسـؤول دون الحصـول على موافقة الـوزارة، ويجب وضع المستحضرات التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد بذلك باللغة العربية أو الإنجليزية، مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة لإتلافها، ويعتبر الترخيص منتهياً في حال نقـل ملكية المسـتودع إلى مالك آخـر أو إدخال شريك في الملكية، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده لمدة تجاوز الـ30 يوماً بغير عذر تقبله الـوزارة، أو نقل المستودع من مكان إلى مكان آخر.

تويتر