«العمل» ترفض نقل العامل بين منشآت الشريك

لجنة اليوم المفتوح تتلقى طلب أحد المراجعين. الإمارات اليوم

رفضت وزارة العمل خلال اليوم المفتوح في دبي أمس، طلب صاحب عمل نقل كفالة عامل من منشأته إلى منشأة أخرى هو شريك فيها، مؤكدة أن نقل العامل في هذه الحالة يعتبر نقلاً عادياً من منشأة إلى أخرى يتطلب اتباع الإجراءات المتبعة لنقل الكفالة، مبينة أن اختلاف الشريك يلغي التطابق في المسؤولية بين المنشأتين.

وتنقل وزارة العمل كفالة العامل بين منشآت الكفيل نفسه، بموافقة العامل، وبرسوم تقدر بـ500 درهم للعامل في حال تطابق صاحب الرخصة والشركاء في المنشأتين.

إلى ذلك تقدمت عاملة فلبينية بطلب استرحام من «حرمان الستة أشهر» الذي تطبقه الوزارة على العامل عند انتهاء علاقة العمل قبل مرور ثلاث سنوات، مبينة أن كفيلها قدم ضدها بلاغ هروب اكتشفت الوزارة أنه بلاغ كيدي واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبلّغ وقامت بالإلغاء للعاملة.

وحولت اللجنة الطلب إلى قسم علاقات العمل في الوزارة، لدراسة الحالة والعودة إلى التقرير القانوني.

من جهته أكد نائب مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة أحمد درويش، أن الاستثناءات في الوزارة وضعت لعدم وقوع ظلم على أحد طرفي العلاقة، مشيراً إلى أن قسم علاقات العمل يدرس القضية قانونياً، ويرفع التقرير مدعماً بتوصية للقائم بأعمال مدير عام الوزارة لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن قسم علاقات العمل في الوزارة قادر على كشف الحالات الكيدية والصورية، مبيناً أن أصحاب عمل يتقدمون للوزارة ببلاغات هروب ضد عمالهم حماية لأنفسهم بحسب اعتقادهم، لافتاً إلى أن الباحثين القانونيين في الوزارة يتابعون الحالات بجدية، لاكتشاف خلفياتها، ويغرّم صاحب المنشأة ويحال إلى النيابة في حال البلاغ الكيدي. وأضاف أن الوزارة تضع الظروف الإنسانية في اعتبارها، وتنظر إلى موضوع الهروب وهل هو مقصود أم خاضع لظروف معينة اضطرت العامل للانقطاع عن العمل.

وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل في الوزارة عائشة بالحرفية، إن بطاقة العمل أو العقد شرط لقبول شكوى العامل على منشأته، مشيرة إلى أن البطاقة أو العقد يعتبر الثبوتية الأساسية لوجود علاقة عمل بين الطرفين.

وكان عامل تقدم بشكوى عدم تسلم أجوره منذ أشهر، مشيراً إلى عدم وجود عقد عمل أو بطاقة بينه وبين صاحب المنشأة الجديد.

وتسلمت لجنة اليوم المفتوح شكوى العامل للاطلاع عليها في القسم المختص، خصوصاً أن صاحب العمل تقدم للوزارة بطلب إصدار بطاقة عمل باسم العامل نفسه ولم يكمل الإجراءات.

ورفضت اللجنة تظلم صاحب عمل من إلغاء عامل على كفالته دون الرجوع إليه، موضحة أن القرار الوزاري يعطي القسم المختص في وزارة العمل حق إلغاء العامل دون الرجوع إلى الكفيل خلال سبعة أيام من تقديم العامل طلب الإلغاء في حال عدم تجاوب الكفيل.

وأكدت اللجنة أنها حاولت التواصل مع صاحب العمل الذي تجاهل الوزارة محاولا تعطيل إلغاء العامل وهو أمر مرفوض، مبينة أن الزام العامل بالبقاء في منشأته شكل من أشكال العمل القسري المخالف لقانون الدولة. وتلغي وزارة العمل العامل دون الرجوع إلى كفيله في حال طلبه بعد التواصل مع الكفيل، وتمهل الكفيل 15 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى للحصول على وثيقة من المحكمة تمنع سفر العامل في حال وجود مبرر، وتقوم الوزارة بالالغاء بعد المهلة مباشرة بينما تلغي العامل خلال سبعة أيام في حال عدم تجاوب الكفيل أو عدم اعتراضه بوجود شكوى أو حقوق في ذمة العامل تتطلب مراجعة المحكمة.

تويتر