«الموارد البشرية»: لا يحق للموظف الشكوى أو الاعتراض على الدرجات

مواطنون يتضررون من تعيينهم على درجات أقل من مؤهلاتهم

لا يحق للموظف الشكوى أو الاعتراض على أية مسألة تتعلق بساعات العمل. تصوير: تشاندرا بالان

شكا مواطنون في دبي تعيينهم في جهات حكومية على درجات وظيفية أقل من مؤهلاتهم العلمية، موضحين أنهم فوجئوا بعد اجتيازهم المقابلات الوظيفية بأن الشواغر المتوافرة أقل من درجاتهم العلمية.

لا يحق للموظف الشكوى أو الاعتراض

عدم جواز تحصين القرارات الإدارية

قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، إن دستور الدولة ينص على أن «لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة، بما في ذلك الجهات القضائية، من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها»، بما فيها الحريات والحقوق والواجبات العامة، وفق المادة (41).

وأضاف أن المادة (207) من قانون الموارد البشرية تتعارض مع نص الدستور، إذ إنه «لا يجوز تحصين القرارات الإدارية المتعلقة بالترقيات والنقل وغيرها، ضد الطعن عليها أمام القضاء الإداري»، والمنصوص عليها ضمن القواعد العامة، وينبغي على لجان التظلمات في الدوائر الحكومية النظر فيها، موضحاً أن السلطة التشريعية، أي البرلمان، عليها رقابة من القضاء، والسلطة القضائية كذلك عليها رقابة ذاتية، وفق الدرجة القضائية الأعلى، إضافة إلى أن السلطة التنفيذية عليها رقابة من المجلس الوطني الاتحادي والقضاء، فيما عدا أعمال السيادة، مثل السلك الدبلوماسي، وعلاقة الدولة بالدول الأخرى، المستثناة من سلطة القضاء.

فيما أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأنها محكومة في قراراتها الإدارية بالمادة (207) من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، التي تنص على أنه «لا يحق للموظف تقديم أية شكوى أو اعتراض على أية مسألة تتعلق بساعات العمل، أو الدرجة الوظيفية، أو الراتب أو المكافآت»، موضحة أنه يتم تحديد الوظيفة ومخصصاتها والدرجة وفق أساليب علمية، حتى قبل شغلها.

في المقابل، أكد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، أن المادة (207) تتعارض ودستور الدولة، الذي يقضي بعدم جواز تحصين القرارات الإدارية (مثل الترقيات والنقل) ضد الطعن عليها، لأنه يعد مخالفة لما كفله الدستور، ويحق للمتضرر تقديم شكواه إلى الجهات المختصة.

تفصيلاً، قال محمد أحمد، الذي يعمل في مؤسسة حكومية محلية، إنه بدعوى عدم وجود شواغر تم استقطابه للعمل على درجة وراتب أقل من وظيفته في مقر عمله السابق، وهو ما لا يتناسب مع خبرته التي تعدت خمس سنوات، موضحاً أنه لجأ إلى الإدارة قبل ثمانية أشهر، ووعدته بتصحيح وضعه في أقرب وقت ممكن، وأكدت أنه لابد من الموافقة على الشاغر الحالي إلى حين تصحيح وضعه وتسكينه في درجة وظيفية تناسب خبرته وشهادته، وذلك دون أن تمنحه رداً رسمياً حول موعد تصحيح وضعه وظيفياً، على الرغم من أن إدارة الموارد البشرية أفادت بوجود شواغر عدة في مقر عمله.

وذكرت الموظفة في دائرة حكومية في دبي، هدى علي، أنها قرأت إعلاناً لجهة حكومية في الصحف، يفيد بوجود شواغر لديها، فتقدمت للحصول على وظيفة على درجة تعادل شهادتها الجامعية، مشيرة إلى أنه أثناء المقابلة الوظيفية فوجئت بمسؤول الجهة يخبرها بأنه لا توجد وظيفة شاغرة حسب شهادتها، والمتوافرة الأقل منها درجة (موظفة استقبال)، وعندما أخبرته بأن هذا مخالف للإعلان، أبلغها بأن الشاغر غير متوافر، والإعلان قديم، ما دفعها إلى رفض الوظيفة.

وأكدت موظفة في جهة محلية، (مريم .د)، أنها وافقت على درجة وظيفية أقل من شهادتها الجامعية، والعمل في خدمة العملاء، بعد أن أكدت لها المؤسسة أنها لا تستطيع توظيفها في الدرجة التي تستحقها، لعدم توافر شاغر، موضحة أنها عملت في الدرجة ثلاث سنوات إلى أن توافر الشاغر وتمت ترقيتها.

في المقابل، أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في رد على تساؤلات «الإمارات اليوم» أن القانون هو الإطار التنظيمي الذي يحدد الحقوق والواجبات والاستثناءات الواردة عليها، موضحة أنه «تم تحديد هذه العناصر على وجه الحصر، كونها تسد احتياجاً تنظيمياً مُلحاً، فقد تم الإبقاء عليها ضمن نصوص القانون، ولا يوجد ما يقتضي تعديلها أو إبقاءها».

وأضافت أن من حق الموظف التظلم في ما يخص الإجراءات التي تحمل الطابع الشخصي، مثل الإجراءات التأديبية والترقيات، وتقييم الأداء، في ما لا يحق له التظلم في العناصر التي تحمل الطابع التنظيمي، كما ورد في نص المادة (207) من القانون، لافتة إلى أن الوظيفة مصممة ومحددة ساعات عملها الضرورية لأداء المهام، إضافة إلى تحديد الدرجة والمخصصات وفقاً لأساليب علمية في تقييم الوظائف حتى قبل شغلها.

من جانبه، قال أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، محمد القفيدي، إن قانون إدارة الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته لم يعطِ الحق للموظف في تقديم شكوى أو اعتراض في المسائل المتعلقة بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت، وفق ما نصت عليه المادة (207) من القانون.

وأضاف أنه في حال تقدم موظف بتظلم من الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت وساعات العمل، فإن التظلم يسجل حال استيفائه الشكل القانون وتنظره اللجنة، «لكنها تقرر رده موضوعاً لعدم الاختصاص».

وأوضح أن شكاوى المرشحين للوظائف الحكومية، سواء من تم تعيينهم على درجة لا تليق بمؤهلاتهم وخبراتهم، أو من رفض عرض العمل المقدم من الجهة الحكومية، تتعلق بشكل أساسي بدور المرفق العام المتمثل في استقطاب الموظفين وتعيينهم في الشواغر الوظيفية المتوافرة في الهيكل التنظيمي له، والتي تم تخصيص بند مالي في موازنة المرفق العام لتغطية المستحقات الوظيفية للمعينين على تلك الشواغر.

وأفاد القفيدي بأن ما يعرض من شواغر على المرشحين للوظيفة، يتم التقيد به من قبل المرفق العام، ويعرض على المرشح الذي يملك أن يوافق على عرض العمل المتضمن الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي والراتب والامتيازات والواجبات الوظيفية، ويملك أن يرفض عرض العمل المقدم له في حال كان لا يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته، تطبيقاً للمبدأ العام القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين.

تويتر