«العمل»: الاعتداد بها يقدّره القاضي

شركات خاصة تفرض بنوداً غير قانونية في عقود موظفيها

«العمل»: العامل لا يتحمل مصروفات الإقامة والإلغاء في جميع الأحوال. الإمارات اليوم

أفاد موظفون بأن جهات عملهم (شركات خاصة) فرضت عليهم بنود إذعان مخالفة ضمن عقود عملهم الجديدة، منها تحميلهم رسوم الإقامة والإلغاء عند الاستقالة، وعدم العمل عند الغير بشكل مطلق، ومد فترة الإنذار لأكثر من شهر، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى التوقيع على هذه العقود حرصاً منهم على الاستمرار في العمل، معربين عن تخوفهم من التبعات القانونية لهذه البنود عند تقديم استقالاتهم.

من جانبه، أكد مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، أن الاعتداد بتلك البنود يقدّره قاضي الموضوع، مشيراً إلى أنه في حال وقع ضرر على العامل فإنه يمكنه اللجوء إلى الوزارة، وتتم محاولة تسوية النزاع، وفي حال عدم التوصل الى التسوية تُحال الشكوى إلى القضاء.

العمل لدى الغير

نصت المادة (127) من قانون تنظيم علاقات العمل على «إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفه عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسراره كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه، وأن يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة».

وتفصيلاً، قال مشرف عمال في شركة خاصة (عصام .ع)، إن جهة عمله وضعت بنوداً مخالفة لقانون العمل، ضمن عقده الجديد، وألزمته بأن يقضى 45 يوماً فترة الإنذار عند تقديمه استقالته، فضلاً عن إلزامه بردّ رسوم الإقامة عند إلغائها، مشيراً إلى أنه اضطر إلى القبول بهذه البنود، ووقع على العقد، نظراً لحاجته إلى العمل. وتساءل: هل سيكون ملزماً بتنفيذ ما يتضمنه العقد من بنود مخالفة؟

وأشار الموظف في شركة خاصة (خليل. ن)، إلى أن جهة عمل جددت عقود عمل الموظفين، وأضافت عليها بنوداً وقيوداً عليهم حال تقديم استقالاتهم، ومنها التعهد بعدم العمل لدى أي شركة منافسة في الدولة بشكل مطلق، مضيفاً أنه وزملاءه اضطروا إلى التوقيع على هذه العقود حرصاً منهم على الاستمرار في العمل وعدم وجود بديل آخر في الوقت الحالي، متسائلاً عن مدى جواز الاعتداد بهذه البنود قضائياً في حال قدم استقالته.

وقال المحاسب في شركة تعمل بإحدى المناطق الحرة في الدولة، (رامي .ح)، إنه وقع على عقد عمل جديد، يتضمن بنداً يتعهد فيه بعدم العمل لدى الغير لمدة غير محددة، وأن يكون للشركة الحق في إنهاء خدماته من دون إنذار، متى رأت ذلك في أي وقت، مشيراً إلى أنه لا يعلم مدى قانونية هذه البنود، خصوصاً أن جهة العمل خيّرته بين القبول بهذا العقد أو تقديم استقالته.

من جهته، أكد مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، أن الاعتداد بتلك البنود يقدّره قاضي الموضوع حسب مجريات الدعوى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاضي يضع أمام عينه بعض القواعد الفقهية، مثل: العقد شريعة المتعاقدين، الغارم يغرم، لا ضرر ولا ضرار، وعليه يقدر القاضي حجم الضرر الذي وقع على أي طرف من الطرفين جراء إنهاء العقد، ويجبر الضرر الواقع.

وبالنسبة للإجراءات المتبعة في هذه الحالة بالنسبة لموظفي المناطق الحرة، أوضح مبارك أنه يطبق عليها قانون العمل، إذا لم توجد أنظمة أو لوائح أو عقود خاصة تنظم العلاقة العمالية بين الطرفين في تلك المناطق، والاختلاف أن طريقة رفع الدعوى العمالية تكون باللجوء إلى الجهات المختصة في تلك المناطق، أما من يعمل تحت مظلة وزارة العمل فإنهم يلجأون بداية للوزارة، وتتم محاولة تسوية النزاع، وفي حال عدم التوصل للتسوية تحال الشكوى إلى القضاء.

وبشأن قيام بعض الشركات بمد فترة الإنذار لأكثر من شهر، أكد أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط شهر الإنذار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المدة، وتكون ملزمة للطرفين، ولم يحدد القانون مدة معينة لذلك، وإن جرت العادة على تمديد مهلة الإنذار إلى ثلاثة أشهر.

وأكد أنه بشأن مدى جواز تحميل الموظف رسوم الإقامة وإلغائها عند استقالته، فلا يتحمل العامل مصروفات الإقامة والإلغاء في جميع الأحوال، حيث توجد نتائج والتزامات مترتبة في حالة الاستقالة على حسب العقد، إذا كان محدداً أو غير محدد، أما ما يتعلق ببند عدم العمل عند الغير لمدة زمنية غير محددة بعد الاستقالة، يسمى بشرط عدم المنافسة، وهو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة أسرار الشركة كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة الاتفاق أن يكون مقصوراً من حيث المكان والزمان ونوع العمل، ونظمت المادة (127) من قانون العمل هذه المسألة.

من جانبها، أكدت المحامية مضحية سالم المنهالي أنه في الأصل لا يجوز لأصحاب العمل إضافة بنود في عقد العمل تخالف قانون العمل، إذ تتسم أحكام قانون العمل بالصفة الآمرة، بحيث لا يجوز لأصحاب العمل الخروج على أحكامه إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل، ولكن حرصاً من المشرع الإماراتي لأصحاب العمل الذين لهم أعمال بها أسرار وعملاء، ولديهم منافسون، خصوصاً إذا كان العامل مطّلع على أسرار وعملاء صاحب العمل فقد أجاز المشرع لصاحب العمل بأن يضع شرطاً في عقد العمل يمنع العامل من العمل لدى الغير في المجال نفسه.

وأضافت أن وضع هذا الشرط مقيّد بأن يكون العامل قد بلغ سن الـ21 عاماً وقت التعاقد، وأن يحدد المكان الذي يمنع فيه العامل من العمل، ويحدد الزمان الذي يمنع فيه العامل من العمل لدى الغير.

تويتر