نقض حكم قضى بإيداع مدمن مصحة علاجية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بإيداع مدمن مصحة علاجية، إذ بينت أن المتهم سبق أن أدين بجرائم تعاطٍ وجلب المواد المخدرة، ومن ثم تنطبق عليه حالة العود التي توجب السجن وليس الإحالة لمصحة علاجية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة موجهة إليه أربع تهم متعلقة بحيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإيداع المتهم إحدى المصحات العلاجية من الإدمان، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وأيدت الحكم الأول. ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه، موضحة أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون وخالف المادة (42) من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ذلك أن المحكمة قضت بإيداع المتهم مأوى للعلاج، رغم أن لديه سابقة قضائية سنة 2008 من أجل جلب واستيراد المخدرات حوكم على إثرها بالسجن لمدة أربع سنوات، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «القانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدل بمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمنصوص عليها في الجداول أرقام 1 و2 و4 و5 المرفقة بهذا القانون».

كما تنص المادة (42) على أنه «يجوز للمحكمة في غير حالة العودة بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج».

وأشارت إلى أن المادة (106) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 تنص على أنه يعتبر عائداً من حكم عليه بحكم باتّ بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك، أو من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ، وللمحكمة أن تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً»، مما مفاد ذلك أن حالة العود لا تقوم حقيقة إلا عندما تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما. وكان الثابت من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق إدانته بجرائم تعاطي مخدرات وجلبها.

تويتر