الأميري: القرار يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

«الصحة» تحدّد معايير تشخيص الوفاة

صورة

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، قراراً في شأن معايير تشخيص الوفاة، يحوي ثلاث مواد أساسية عن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، وتشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، وتشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية لدى الأطفال.

رعاية صحية مناسبة

أكد مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، أن من شأن القرار إعادة ترتيب الأولويات الخاصة ببرامج الرعاية الصحية للمرضى المنومين في المستشفيات، إذ يكفل تقديم الرعاية الصحية المناسبة لأصحاب الحالات الحرجة، والتركيز على إنقاذها، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مراكز رعاية أقل كفاءة.

كما أنه يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وفي إمكان استقبال الحالات الطارئة التي تحتاج إلى رعاية مكثفة ومستمرة. وهو يوفر الجهد البدني والمادي على أسرة المريض، ومقدمي الرعاية الصحية، خصوصاً ما يتعلق بكلفة الرعاية المخصصة لهذه الفئة من المرضى في مراكز الرعاية.

مدة المراقبة

• الأطفال الرضع (سبعة أيام - 60 يوماً) 48 ساعة.

• الأطفال الرضع (أكبر من 60 يوماً - سنة) 24 ساعة.

• الأطفال (أكبر من سنة حتى البلوغ) 12 ساعة.

• البالغون ست ساعات.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن «القرار يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى، خصوصاً المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام».

وشدّد على التزام الإمارات بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء، «لأنها تمثل امتهاناً للكرامة الإنسانية»، لافتاً إلى أن القرار الوزاري أعدته لجنة وطنية تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة، بالتشاور مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من الناحية الشرعية، بعد الاطلاع على التجارب المماثلة في المنطقة والعالم.

وأضاف الأميري أن «القرار يلبي حاجة ماسة لسنّ تشريعات طبية وقانونية، تصدر من الجهات التشريعية في الدولة لإقرار تشخيص الوفاة، حيث إن وجود مثل هذه التشريعات سيحمي المنشأة الطبية والطبيب، ويوقف معاناة الإنسان المتوفى دماغياً، لاسيما أن مسألة تحديد الوفاة إكلينيكياً تعتبر إشكالية طبية وقانونية وشرعية، حيث يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية، بما في ذلك تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء».

وقال إن مرضى فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى في الإمارات كانوا يعانون صعوبة الحصول على الأعضاء لإنقاذ حياتهم، فيضطرون للسفر إلى الخارج لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ونشأت لذلك شبكات تروج لهذا النوع من العمليات، تسببت في وقوع ضحايا من اللاهثين وراء بارقة أمل، فكانوا يقعون فريسة لمراكز غير متخصصة في بعض الدول الآسيوية، فكانت تزرع لهم أعضاء لأشخاص مصابين بـ«الإيدز» والتهابات الكبد الفيروسية، وهذا القرار سيحمي مرضى الدولة من الوقوع في حبال تلك الشبكات.

وتابع الأميري أن «القرار يسهم في تنشيط السياحة العلاجية في الدولة»، متوقعاً أن تتدفق استثمارات جديدة من خلال افتتاح مراكز عالمية متخصصة بزراعة الأعضاء في الدولة. وقال إنه «يمكن إنشاء بنك وطني للأعضاء، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل الراغبين في التبرع بعد الوفاة. ودورنا هو نشر هذه الثقافة وأهمية التوعية الاجتماعية والتربوية في هذا الإطار، إلى جانب المساعي القانونية والطبية والإرشاد الديني، من أجل تحفيز الناس على التبرع بأعضائهم».

وأوضح أن «إجراء عمليات زرع ونقل الأعضاء من المتوفين ستبدأ في المستشفيات الحكومية والخاصة، وبمعايير معتمدة من الوزارة، حتى لا يسمح بالتلاعب من (مافيا) سرقة الأعضاء، وأي منشأة صحية تجري هذا النوع من العمليات تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة، للتأكد من تطبيق المعايير».

ويستطيع متبرع واحد عند موته إنقاذ حياة خمسة إلى ثمانية أشخاص. وتشمل الأجهزة التي يمكن زراعتها كلاً من القلب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء، في حين تشمل الأنسجة كلاً من العظام والأوتار والقرنية والجلد وصمامات القلب والأعصاب والأوردة، وفي جميع أنحاء العالم تعتبر زراعة الكلى الأكثر شيوعاً، يليها كل من الكبد ثم القلب.

ولفت الأميري إلى ضرورة التكتم على اسم المتبرع واسم عائلته، كما لا يجوز كشف معلومات لأهل المتوفى - المتبرع ـ عن اسم المريض الذي حصل على التبرع، لأسباب اجتماعية.

وذكر أن القرار الوزاري فصّل طرق تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، والوفاة الناتجة عن التوقف التام لجميع وظائف المخ باستخدام القرائن الدماغية. وقد أصبح هذا التشخيص ممكناً لأي مستشفى لديه وحدة عناية مشددة، ويتم تطبيقه بالنسبة لأي مريض تنطبق عليه خصائص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية. ومن يحق له هذا التشخيص والجـوانب الطبية للوفاة بـاستخدام المعايير الدماغية، حيث تعرّف الوفاة الدماغية بأنها توقف لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ.

وتختلف الوثيقة بين الفئات العمرية من الأطفال الرضع (48 ساعة) إلى البالغين (ست ساعات) مع وجوب إجراء تخطيط دماغ كهربائي، مع فترة فاصلة بينهما بمقدار فترة المراقبة.

ويستكمل تشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية بإجراء الاختبارات التأكيدية، وهي إما تخطيط كهربائية الدماغ أو التصوير الوعائي الدماغي، واختبار انقطاع النفس، مع شرح كيفية إجرائه والاعتبارات العامة. ويعتبر اختبار انقطاع النفس إيجابياً إذا لم تكن هناك حركة تنفسية خلال فترة فصل المريض عن جهاز التنفس الاصطناعي (المنفسة).

وشرح القرار في مادته الثالثة والأخيرة تشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية لدى الأطفال حسب العمر: من سبعة أيام إلى شهرين تكون مدة المراقبة 48 ساعة، ثم الأطفال الرضع بعمر شهرين إلى سنة، تكون مدة المراقبة 24 ساعة، مع إجراء تخطيطي دماغ كهربائيين يفصل بينهما 24 ساعة، ويُظهران كلاهما انعدام الفعالية الدماغية، أي صمتاً دماغياً كهربائياً، أو تخطيط دماغ كهربائي واحد يظهر صمتاً كهربائياً، مع دراسة تدفق الدم بالمسح الطبقي أو بالنظائر المشعّة يظهران انعدام التدفق الدموي للدماغ، والأطفال بعمر أكثر من سنة واحدة حتى البلوغ: يتم اتباع بروتوكول البالغين نفسه عدا فترة المراقبة التي يجب ألا تقل عن 12 ساعة. وأخيراً بعد البلوغ: يتبع البروتوكول الخاص بالبالغين.

تويتر