«الصحة» تضع ضوابط لصرف الأدوية المخدرة

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، القرار رقم 888 لسنة 2016، في شأن ضوابط وقواعد وصفوصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

ونص القرار على تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، حسب نوع المادة الفعّالة إلى ثلاث مجموعات، الأولى الأدوية المخدرة، والثانية الأدوية المراقبة، والثالثة الأدوية شبه المراقبة، وحدّد القرار خصائص وتركيبة المنتجات الطبية والدوائية التي تتضمنها كل مجموعة وآلية صرفها.

وحدّد القرار البيانات التي يجب على الأطباء استيفاؤها لدى وصفهم الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، والتي تتضمن: اسم المريض ثلاثي، وجنسه وعمره، صورة من بطاقة الهوية، صورة من جواز السفر للمرضى الزائرين، الاسم العلمي للدواء وتركيزه، الجرعة المحددة للعلاج، مدة العلاج، تاريخ كتابة الوصفة، وتحديد مدة تكرارها إذا لزم، ختم وتوقيع الطبيب، ورقم ترخيصه متبوعاً بختم المنشأة الصحية.

ونص القرار على أنه في حال وصف الأدوية لمريض دون السنّ القانونية فإنه يجب تسليم الأدوية إلى ولي أمره، ليكون مسؤولاً عن متابعة استخدام الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة لضمان عدم إساءة استخدامها.

وبحسب القرار يحق لوزارة الصحة أو الهيئات الصحية المعنية إعفاء المنشأة الصحية أو الصيدلانية من الوصفة الطبية المكتوبة (الورقية) والسجلات الورقية لتسجل الوصفات المتعلقة بالأدوية المراقبة وشبه المراقبة، بشرط الاستعاضة عنها بالوصف والتسجيل الإلكتروني.

كما أصدر العويس القرار الوزاري رقم (1110) لسنة 2016، في شأن المكاتب العلمية، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل وعمل المكاتب العلمية المعنية بتمثيل شركات المنتجات الطبية في الدولة.وتضمن القرار كل الشروط الصحية المتعلقة بفتح وترخيص المكاتب الصحية، ومتابعةعملية استيراد وتصدير الأدوية، ومراقبة حركة العقاقير والمؤثرات العقلية.

تويتر