100 ألف درهم عقوبة التخلص من المياه العادمة في غير المواقع المخصصة

حمدان بن محمد يعتمد تعديل مخالفات النظافة في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (14) لسنة 2015، بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

ونصّ القرار على تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، المُلحق بالقرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 المشار إليه، إذ يهدف القرار الجديد إلى تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة، وبما يتناسب مع موقعها كمدينة عالمية من الطراز الأول.

وشمل تعديل الغرامات العديد من المخالفات، منها إلقاء النفايات بمختلف أنواعها، بما فيها المواد الخطرة وكذلك التخلص من مخلّفَات البناء والهدم ومخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في الأماكن غير المخصصة لها، بينما بلغت قيمة الغرامة المترتبة على التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة، أو في غير المواقع المخصصة لذلك، 100 ألف درهم.

وبلغت غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام 10 آلاف درهم، و50 ألف درهم غرامة لتساقط أي مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام، أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض، و3000 درهم غرامة التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق، أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها.

لمشاهدة جدول تحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة ،يرجى الضغط هنا

 

تويتر