قرار بشأن قانون الضمان الصحي لمقدمي الخدمات الصحية المرخصين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، قرارا بتطبيق قانون الضمان الصحي على مقدمي الخدمات الصحية المرخصين داخل مدينة دبي الطبية.

ويهدف القرار الجديد رقم ( 8 ) لسنة 2015 إلى تحديد الجهة الحكومية المشرفة على المنشآت الصحية المرخصة داخل مدينة دبي الطبية وهي سلطة المدينة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي.

ونص القرار على أن يناط بسلطة مدينة دبي الطبية دون غيرها، صلاحية تطبيق أحكام القانون على مقدمي الخدمات الصحية داخل مدينة دبي الطبية، ويكون لها على وجه الخصوص صلاحيات إصدار التصاريح لمقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين من الضمان الصحي، واعتماد قوائم أسعار الخدمات الصحية ومراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات الصحية بها.

وخول القرار سلطة مدينة دبي الطبية في صلاحيات مراقبة التزام مقدمي الخدمات الصحية بأحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه، وفرض العقوبات والتدابير المقررة على المخالفين منهم، وكذلك تلقي الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمات الصحية في كل ما يتعلق بمزاولتهم لأي نشاط يتعلق بالضمان الصحي والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتكون لموظفي سلطة مدينة دبي الطبية الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس السلطة أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي يرتكبها مقدمو الخدمات الصحية خلافا لأحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه.

ويصدر رئيس سلطة مدينة دبي الطبية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 

تويتر