Emarat Alyoum

لجنة دائمة لمراجعة شروط مزاولة المهن الطبية في دبي

التاريخ:: 09 يناير 2013
المصدر: دبي ــ وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تتبع هيئة الصحة في دبي تسمى «لجنة الممارسات الطبية»، تُعنى باقتراح ومراجعة قواعد وشروط ومعايير مزاولة المهنة في الإمارة، إضافة إلى تحديد اختصاصات إدارة التنظيم الصحي التابعة للهيئة، والرسوم المستوفاة نظير التصاريح والخدمات والعقوبات المترتبة على المخالفات الأخلاقية والفنية والإدارية في المنشآت الصحية.

ويسري القرار على جميع المنشآت الصحية غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة، وتستثنى من أحكامه مدينة دبي الطبية، فيما حظر القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دبي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة، وترخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص التجارية في الإمارة.

كما حظر على أي مهني «الشخص المصرح له بممارسة المهن الصحية» أو منشأة صحية، مزاولة أي نشاط غير وارد في التصريح الممنوح له، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة.

وشمل القرار العقوبات المقررة على المخالفات الأخلاقية والفنية والمهنية، التي تراوح وفقاً لنوع وطبيعة المخالفة ما بين الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن ‬2000 درهم ولا تزيد على ‬10 آلاف درهم، إذا كان الشخص المهني هو مرتكب المخالفة، وغرامة لا تقل عن ‬5000 درهم ولا تزيد على ‬25 ألف درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر.

وفي ما يتعلق بالمخالفات الإدارية تضمن القرار توصيفاً مفصلاً لتلك المخالفات، فيما حدد الغرامات الخاصة بها بحيث راوحت في مجملها ما بين ‬1000 درهم و‬50 الف درهم، وهي الغرامة الخاصة بمزاولة شخص طبيعي لأي مهنة صحية أو أي من المهن المرتبطة بها، المحددة وفقاً للقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة، ويتم فرض غرامة قيمتها ‬20٪ من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر في حال تأخر المنشأة الصحية، وكذلك المهني المرخص له بمزاولة المهنة عن تجديد الترخيص لمدة تقل عن ستة أشهر من دون إذن مسبق أو عذر غير مقبول.

وبالإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب القرار والتشريعات السارية في دبي، يجوز للمدير العام لهيئة الصحة أو لجنة الممارسات الطبية، اتخاذ تدابير بحق المهني أو المنشأة الصحية، في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القرار وتلك التشريعات، ويحق لها إغلاق القسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إغلاق المنشأة الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الواحدة، كما يكون لها إيقاف المهني عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو إلغاء التصريح الممنوح للمهني أو للقسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إلغاء التصريح الممنوح للمنشأة الصحية.

ويجوز لمدير عام هيئة الصحة بناء على توصية لجنة تنظيم الممارسات الطبية أن يصدر قراراً بإغلاق المنشأة الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي، إغلاقاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، إلى حين انتهاء التحقيق في المخالفة المرتكبة من قبلها إذا كان من شأن الاستمرار بمزاولة المهنة إلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة، ويجوز لمدير عام الهيئة تمديد الإغلاق لمدة مماثلة، ويجوز له أيضاً، أو اللجنة، إيقاف المهني المحال إلى التحقيق عن العمل، في حال ارتكابه أي خطأ طبي أو مخالفة للتشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد الإيقاف لمدة مماثلة. ومنح القرار للمدير العام لهيئة الصحة صلاحية إحالة المهني أو المسؤول عن المنشأة الصحية المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة في حال ما إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية. ويلغى القرار الإداري رقم (‬39) لسنة ‬2005 الخاص باعتماد لائحة المخالفات والغرامات في القطاع الطبي الخاص، كما يُلغى أي نص ورد في أي قرارات أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القرار.