بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشــــاء «الجليلة لدعم التعليم والأبحاث الطبـــية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم ‬10 لسنة ‬2012 بإنشاء (مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية) كمؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، وبلوغ أرقى مستوى صحي للأفراد عبر حفز الجانب الأكاديمي والبحث العلمي في مختلف التخصصات الطبية.

إلى ذلك، أصدر سموه المرسوم رقم ‬23 لسنة ‬2012، بتشكيل مجلس أمناء «مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية»، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعضوية كل من خلف أحمد الحبتور، وعبدالحميد أحمد صديقي، وعبدالغفار غلوم حسين، ورجاء عيسى صالح القرق، وحسين عبدالرحمن خان صاحب.

وتضمّن القانون في مادته الخامسة أهداف المؤسسة التي سيكون مقرها الرئيس في مدينة دبي الطبية، وتشمل تحقيق الريادة لدولة الإمارات في مجال العلوم الطبية عبر توفير المنح الدراسية وتمويل الأبحاث الطبية، وتعزيز منهج التميّز في المجال الأكاديمي الطبي والبحوث ذات الصلة لرفع المستوى الصحي داخل الدولة وخارجها، وتشجيع الباحثين ودعم قدراتهم على الابتكار في المجالات الطبية المتخصصة، وكذلك توجيههم نحو البحوث الأكثر فائدة للمجتمع والمساهمة في التقدم العلمي لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية والإقليمية والدولية.

صندوق التبرعات

من أجل تحقيق أهداف (مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية)، نصّت المادة ‬14 من القانون على أن يُنشأ في المؤسسة صندوق يُسمى «صندوق التبرعات» بهدف جمع التبرعات من الجهات العامة والخاصة والأفراد داخل الإمارة وخارجها، لتمويل مشروعات المؤسسة الرامية إلى دعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية. ويُشكِّل مجلس إدارة المؤسسة لجنة للإشراف على الصندوق تُسمّى «لجنة إدارة الصندوق»، وتضم في عضويتها عدداً من الأعضاء الناشطين في مجال عمل المؤسسة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في حين يُحدِّد قرار تشكيل اللجنة آليات عملها، ويكون لمجلس إدارة المؤسسة إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

وفصّلت المادة السادسة من القانون اختصاصات المؤسسة بما في ذلك تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي في المجالات الطبية للمؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الطبية لمواطني الدولة وغيرهم، وتشجيع الباحثين والمؤسسات البحثية على تقديم البحوث العلمية المتميزة في المجالات الطبية من خلال منح الجوائز والمكافآت التقديرية، والمساهمة في تمويل برامج ومشروعات البحث العلمي التي تعنى بتوظيف العلوم والمعارف والتكنولوجيا وتهدف إلى معالجة المشكلات التي تواجه المؤسسات البحثية، علاوة على توفير المساعدة العلاجية للمحتاجين من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وتُعنى المؤسسة بنص المادة ذاتها بدعم إصدار المجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية، ورعاية المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسات التعليمية والمؤسسات المعنية بالبحث العلمي في المجالات الطبية داخل الدولة وخارجها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في المجالات الطبية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والهيئات المحلية الحكومية منها والأهلية وغيرها من الجهات لدعم البحث العلمي والتطوير التقني في المجالات الطبية، كما يكون للمؤسسة المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في الاستثمارات أو المشروعات المشتركة داخل الدولة وخارجها، وكذلك أية أنشطة أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

ووفقاً للمادة السابعة من القانون، يكون للمؤسسة مجلس أمناء يُشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، في حين نصّ القانون في مادته التاسعة على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ويتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة مدينة دبي الطبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فيما حددت المادة الـ‬11 من القانون أن الجهاز التنفيذي للمؤسسة يتكون من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

 

تويتر