«البيئة» تحدّد شروط استيراد اللحوم المعالجة حرارياً

السماح باستيراد اللحوم المصحوبة بشهادة صحية.

حددت وزارة البيئة والمياه شروط استيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن المعالجة حراريا، وذلك وفق قرار أصدره وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية الدكتور ناصر محمد سلطان، أن القرار ينص على السماح باستيراد اللحوم الحمراء المعاملة حراريا، من الدول التي سجل بها مرضا الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وفقا للنظم واللوائح الخاصة بالحجر البيطري، في الدولة.

وأشار إلى أنه يشترط أن تكون الارسالية مصحوبة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة بالدولة المصدرة، تتضمن اسم وعنوان المصدر والمستورد وبلد المنشأ ورقم التشغيلة، ووصف المنتج والكمية، وبيان نوع وسيلة النقل وميناء الدخول وميناء التصدير، وبيانا يفيد بأن اللحوم من حيوانات تم تربيتها في مزارع خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ولم تسجل فيها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ الذبح.

إضافة إلى بيان يفيد بأن اللحوم من حيوانات تم ذبحها في مسالخ معتمدة لدى الدولة المصدرة، وتم فحصها قبل وبعد الذبح، ووجدت خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، وتم حفظها بعد الذبح مباشرة عند درجة حرارة +2 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وأن الارسالية خالية من المسببات المرضية للأمراض الوبائية والمعدية وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بأن القرار نص كذلك على تضمين الارساليات بيانا يفيد بأن المنشأة، التي تم فيها إنتاج وتصنيع اللحوم، تطبق نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة وشهادة ذبح حلال، وفقا للنموذج المعتمد في الدولة، وطبقا للمواصفة القياسية الإماراتية.

وأضاف أن القرار سمح كذلك باستيراد لحوم الدواجن المعاملة حراريا من جميع الدول، وفقا للنظم واللوائح الخاصة بالحجر البيطري، ويشترط لاستيرادها شهادة ذبح حلال، مشيرا إلى أنه في حالة اللحوم المستخدمة في تصنيع المنتج، من طيور تم ذبحها في غير بلد التصنيع، فإنه يجب أن تصاحب الارسالية نسخ من الشهادة الصحية المعتمدة من السلطات البيطرية في بلد منشأ اللحوم، وشهادة الذبح الحلال.

تويتر