نصّ على إعفاء مؤسساتها من الضرائب والرسوم الجمركية لجميع المنتجات

محمد بن راشد يصدر قانوناً بـإنشاء « مدينة دبي الطبية »

القانون حدّد أهداف «مدينة دبي الطبية» في تعزيز مكانة الإمارة طبياً. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 9 لسنة ،2011 بشأن مدينة دبي الطبية وإنشاء مؤسسة عامة لإدارتها تُسمى «سلطة مدينة دبي الطبية»، ويكون مركزها في المدينة.

وتضمّن القانون تعاون الجهات الحكومية كافة في دبي مع سلطة المدينة الطبية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ونصّ على إعفاء مؤسسات مدينة دبي الطبية والعاملين فيها من جميع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل في ما يتعلق بعملياتها داخل المدينة، وتستثنى هذه المؤسسات من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية وجهة خارج المدينة، وذلك لمدة 50 عاماً يجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من رئيس السلطة، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ بدء عمل المؤسسة أو العاملين فيها.

وشمل القانون أيضا الإعفاء من الرسوم الجمركية لجميع المنتجات والبضائع التي يتم تطويرها أو تصنيعها أو استيرادها لداخل المدينة أو المستخدمة فيها، أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة أو منتج لديها، في حين تُعتبر المنتجات والبضائع المصدرة من المدينة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها، ونص على ألا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها في المدينة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.

ونص القانون على تحديد اختصاصات السلطة والهيكل التنظيمي لها كما عرّف مواردها المالية والأطر المحددة للعمل فيها بما في ذلك قواعد تراخيص المؤسسات والتزاماتها والأطر العامة للأنشطة التي تتم مزاولتها في نطاق المدينة التي تسري عليها أحكام القانون باعتبارها منطقة حرة.

وقد شمل القانون تعيين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيساً لسلطة مدينة دبي الطبية، وحدد القانون الهيكل التنظيمي للسلطة ويتكون من رئيس ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي، على أن تتمتع السلطة بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت لأجلها المدينة.

ووفقاً لما نصّ عليه القانون، يتولى رئيس سلطة مدينة دبي الطبية الإشراف العام على المدينة واعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الاستراتيجية والتطويرية، وكذلك اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للسلطة، واعتماد مشروع الموازنة العامة لها وحسابها الختامي، والإشراف على تحقيق أغراض السلطة وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها، وإنشاء أية كيانات تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة.

من جهة أخرى، حدد القانون أهداف مدينة دبي الطبية في تعزيز مكانة إمارة دبي باعتبارها مركزاً طبياً وصحياً عالمياً، والإسهام في تحسين جودة الخدمات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتوفير العناية الطبية التخصصية محلياً وإقليمياً عبر استقطاب الكفاءات الطبية والمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية وشركات ومستودعات ومصانع الأدوية والصيدليات والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة وغيرها من الصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك تشجيع التعليم الطبي ومراكز البحوث الطبية المتخصصة.

كما شمل القانون تحديد اختصاصات وصلاحيات سلطة مدينة دبي الطبية والمهام الموكلة إليها في إنشاء وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى داخل المدينة سواء بنفسها أو من خلال مطورين عقاريين، وكذا إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطبية ومؤسسات ومدارس التمريض عالمية المستوى، إضافة إلى التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية العالمية بغرض تطوير الخدمات الطبية، وإنشاء أو المشاركة في إنشاء العيادات والمراكز التشخيصية وشركات الأدوية والمعدات الطبية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمراكز الصحية والعلاجية والمنتجعات الطبية والأندية الصحية والرياضية وشركات ومؤسسات العلاج بالرياضة والعلاج الطبيعي.

ومنح القانون للسلطة صلاحيات الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة الطبية، والاتفاق مع المناطق الحرة بشأن تمكين مؤسسات المدينة من مزاولة أنشطتها داخل تلك المناطق، وتزويد مؤسسات المدينة وبناء على طلبها بما تحتاجه من الإداريين والفنيين والمهنيين والحرفيين وغيرهم من الفئات الأخرى وفقاً للشروط المتفق عليها مع تلك المؤسسات، وتأجير وتمليك الأراضي والمباني داخل المدينة لأية مؤسسة في المدينة الطبية لتمكينها من مزاولة نشاطها، وتوفير الخدمات الطبية والصحية بأنواعها كافة في المدينة.

وحدد القانون هيكل الجهاز التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية الذي يتكون من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، ويتم تعيين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون، أو ما يتم تكليفه به من قِبَل رئيس السلطة أو مجلس الإدارة، كما يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن رئيس السلطة.

وشمل القانون تحديد اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للسلطة والتي تتضمن اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها، وإعداد مشروعات الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة والخدمات التي تقدمها، وكذلك إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي والإداري للسلطة على أن يرفع كل ما تقدم للمجلس لإقراره.

تويتر