Emarat Alyoum

«التربية» تصدر لائحةً جديدةً لإدارة سلوك الطلبة في المدارس

التاريخ:: 15 أكتوبر 2017
المصدر: أمين الجمال - دبي
«التربية» تصدر لائحةً جديدةً لإدارة سلوك الطلبة في المدارس

حدّدت اللائحة الجديدة لإدارة سلوك الطلبة، التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، بالقرار الوزاري رقم (619) لسنة 2017، أخيراً، درجة نجاح الطالب في مادة السلوك بنسبة 60%، كحد أدنى، لافتةً إلى أنه في حال لم يحقّق الطالب هذه النتيجة في نهاية كل فصل دراسي، أو في نهاية العام، تُحجب شهادته، وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك، لتقرّر الإجراءات التصحيحية الملزمة للطالب، والتي يكون استكمال تنفيذها ملزماً لتسليم الطالب شهادته، بقرار من لجنة السلوك، فيما عدا طلبة الصف الـ12، كما حذرت اللائحة من اتخاذ 11 إجراءً ضد الطالب في حال ارتكب أي مخالفة سلوكية.

إلزام الطلبة ذوي المشكلات المتكرّرة والحاصلين على 60 درجة بالالتحاق ببرامج تنمية السلوك الإيجابي.

وقسّمت لائحة السلوك، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وتضم 17 مادةً، درجات السلوك (100 درجة) إلى 20 درجة للسلوك المتميز، إذ يتم منحها للطالب عن طريق تقييم صفاته الشخصية، حسب ثلاثة معايير، تشمل التطور الشخصي، وتقدير قيم الإسلام واحترام هوية وثقافة الدولة وثقافات العالم، والمسؤولية المجتمعية ومهارات القيادة والابتكار، أما الـ80 درجة المتبقية، فتكون للسلوك الإيجابي المتوقع من الطلبة، وتتأثر هذه الدرجة سلباً بالحذف منها، حسب المخالفات المتضمنة في أربع فئات، هي المخالفات البسيطة، وتخصم أربع درجات لكل مخالفة يرتكبها الطالب، والمخالفات متوسطة الخطورة، وتخصم ثماني درجات لكل مخالفة، والمخالفات الخطرة، وتخصم 12 درجة لكل منها، والمخالفات شديدة الخطورة، وتخصم 20 درجة لكل منها.

ولفتت إلى إلزام الطلبة ذوي المشكلات السلوكية المتكررة والحاصلين على 60 درجة، بالالتحاق ببرامج تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابي لديهم وتطويره، منوهةً بمكافأة الطلبة ذوي السلوك المتميز بإدراجهم ضمن البرامج الداخلية والخارجية للوزارة، بهدف تحفيزهم على ضمان استمرارية السلوك المتميز لديهم.

وعمّمت الوزارة اللائحة على مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة في الدولة، لتطبيقها بداية من العام الدراسي الجاري، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة تستهدف طلبة الصفوف من الرابع حتى الـ12، مع مراعاة أي قواعد أو ضوابط أو اشتراطات خاصة، أو توجيهات صادرة من الوزارة في حدود ما نصّت عليه هذه اللائحة.

وحدّدت اللائحة 10 أهداف لغرس وتعزيز مبادئ وممارسات السلوك الإيجابي، كأحد المتطلبات الرئيسة لخلق بيئة تربوية وتعليمية صالحة ومنتجة، ومن بين هذه الأهداف، الإسهام في تعزيز القيم الجوهرية لمجتمع الإمارات، وبناء السلوك الإيجابي لدى الطلبة داخل المدرسة، وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بحقوقهم وواجباتهم، وبالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك، وتوفير مرجعية ضابطة تحدّد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها واتخاذها للتعامل مع سلوكيات الطلبة، وإعادة تأهيل الطلبة سلوكياً وتربوياً، من خلال خدمات وبرامج تأهيلية تلائم احتياجاتهم السلوكية، لتتم إعادة دمجهم في المجتمع المدرسي، وتعزيز مبدأ التنشئة المتكاملة القائمة على تكافؤ وتناغم الجوانب المعرفية والشخصية والاجتماعية المكونة لسمات كل متعلم.

وبيّنت اللائحة أن السلوك المتميز يندرج تحت ثلاثة محاور رئيسة بمعاييرها، إذ يتم قياس هذه المحاور من خلال جملة من المؤشرات التي يتم بناء عليها تقييم الطالب، ومنحه الدرجة المناسبة لكل مؤشر، وتشمل المحاور الثلاثة التطور الشخصي، وتقدير قيم الإسلام واحترام هوية وتراث وثقافة دولة الإمارات وثقافات العام، والمسؤولية الاجتماعية ومهارات القيادة والابتكار.

وذكرت اللائحة ستة ضوابط لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية والدراسية، وقدراتهم العقلية والجسدية، وأساليب متنوعة.

وحول المخالفات السلوكية للطلبة، فقد حدّدت اللائحة 11 نوعاً من المخالفات البسيطة، أبرزها التأخر عن طابور الصباح، والنوم أثناء الحصة، والأكل أثناء الحصص، و10 أنواع للمخالفات متوسطة الخطورة، منها التغيب عن المدرسة، والخروج من دون إذن، والتحريض على الشجار، و11 نوعاً من المخالفات الخطرة، أبرزها الاعتداء الجسدي، والسرقة، والتشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجلب وحيازة مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها، كما حدّدت 11 نوعاً للمخالفات شديدة الخطورة، منها جلب وحيازة الأسلحة البيضاء، والتسبب في حرائق بالمدرسة، والاعتداء الجسدي المؤدي إلى الإصابة، وجلب وحيازة المخدرات، وبث وترويج أفكار متطرفة.

وحذّرت اللائحة بشكل باتّ من ممارسة 11 إجراءً ضد الطلبة المخالفين عند تعديل سلوكياتهم، من قبل العاملين في المدرسة، وتشمل هذه الإجراءات، العقاب البدني بأنواعه وأشكاله وصوره كافة، والحرمان من تناول الوجبات الغذائية، واستفزاز الطالب أو السخرية منه، ومنع الطالب من قضاء الحاجة، والعقاب النفسي كالإهانة أو التهديد، وتقييد حرية الطالب أو حجزه في المدرسة، وحجز ممتلكات الطالب الشخصية بقرار فردي دون قرار اللجنة التربوية، وتخفيض الدرجات بالمواد الدراسية أو التهديد بذلك، والطرد من الحصة أو النشاط أو المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، وتركه دون إشراف، مضيفةً أن كل ما هو شبيه بهذه الإجراءات يعتبر مخالفاً للنظم واللوائح، وفق تقدير اللجنة التربوية.

وحدّدت اللائحة أربعة إجراءات وضوابط عند تقديم ولي أمر الطالب شكوى حيال الإجراءات المعتمدة، أو في حال ارتكب أحد العاملين أياً من المحاذير ضد ابنه، وتشمل هذه الضوابط والإجراءات، ملء النموذج المعدّ واستيفاء جميع البيانات، والتقدم بالشكوى إلى مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ويكون تقديم الشكوى خلال خمسة أيام من حدوث الواقعة محل الشكوى، ولا يجوز له التقدم بأكثر من شكوى عن الواقعة ذاتها.