أكدت أن غير ذلك لا يعد قانونياً

«التعليم العالي»: «معادلة الشهادات» بمراكز الخدمة في أبوظبي ودبي فقط

«التعليم العالي» ناقشت أخيراً اللوائح الجديدة في نظام معادلة الشهادات. الإمارات اليوم

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خدمة معادلة الشهادات العلمية، تتم عبر قنواتها الرسمية المتمثلة في مراكز خدمة المتعاملين في أبوظبي ودبي، حيث يتم تسديد الرسوم الخاصة بالخدمة، إما في مركزي الخدمة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن أي أسلوب غير ذلك لا يُعد قانونياً.

الإعفاء الجزئي

تضمن القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014، بشأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية، مادتين تختص إحداهما بجواز الإعفاء الجزئي في حالات معينة من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومكان تنفيذه، أو أي اعتبارات أخرى تراها لجنة معادلة الشهادات، وفقاً للقواعد التنفيذية المعتمدة. والمادة الأخرى تجيز للطالب تحويل ما لا يزيد على 25% من الساعات التي تمت دراستها بنظم التعليم غير التقليدية، شريطة أن تكون المؤسسة التي تمت دراسة الساعات فيها موصى بها من قبل الوزارة للدراسة بنظم التعليم الإلكتروني، وعلى ألا يزيد عدد الساعات الفصلية على 18 ساعة دراسية، أو ما يعادلها في الأنظمة التعليمية المماثلة، على أن تطبق التعديلات السابقة على الشهادات العلمية الصادرة من خارج الدولة بعد صدور القرار أعلاه (القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014).

وشددت على أن خدمة تصديق الشهادات والوثائق الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمد داخل الدولة، تتم عن طريق تلك القنوات، إضافة إلى إمكانية تقديم طلبات التصديق عبر مكاتب «إمبوست» المنتشرة في الدولة، موضحة أن التعليمات والقرارات الوزارية، المتخذة بشأن معادلة الشهادات والتعديلات التي أجريت على بعض مواد تلك القرارات، هي منشورة على موقعها الإلكتروني.

وعقد، أخيراً، في مقر الوزارة بأبوظبي، اجتماع مع جهات الابتعاث المحلية والاتحادية كافة، للتعريف بنظم ولوائح معادلة الشهادات، وتمت مناقشة اللوائح المدرجة في نظام معادلة الشهادات، إضافة إلى اللوائح الجديدة، بهدف نشر سياسة الوزارة الخاصة بمعادلة الشهادات، خصوصاً بعد التعديلات التي أقرها الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا، وللتأكيد على المعايير الأكاديمية التي تعتمدها الوزارة في معادلة الشهادات، لضمان جودة التعليم العالي، ودعم التوجه للابتكار والإبداع.

وفي ما يتعلق بالمواد المعدلة، فقد تضمنها القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014، المتعلقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا، تم تعديل البند رقم (9) من نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013، بشأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية، ليصبح أن يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية، التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، على ألا تحتسب الإجازات والمناسبات الرسمية في بلد الدراسة ضمن هذه الفترة.

كما تمت إضافة بند رقم (10) إلى المادة ذاتها، والذي يشترط على الطالب أن يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرهما من التخصصات العلمية، التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى.

 

 

تويتر