حمدان بن محمد يصدر قرارين بشأن التعليم العالي ورسوم المحاماة

« هيئة المعرفة » تشرف على المؤسسات التعليمية في المناطق الحرة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراري المجلس التنفيذي في إمارة دبي رقمي (21) و(22) لسنة ،2011 الأول بشأن مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة في إمارة دبي، والثاني بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة.

وجاء في القانون (21) أن أحكام هذا القانون تطبق على المؤسسات التعليمية العاملة في المنطقة الحرة كافة، سواء المصرح لها قبل العمل بأحكامه أو التي يتم التصريح لها بعد العمل بأحكامه، ولغايات هذا القرار تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الإشراف على المؤسسات التعليمية في المنطقة الحرة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمنح الموافقة الأولية للحصول على الرخصة التجارية للجهات الرغبة في تقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة، وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة لديها بهذا الشأن.

ولأحكام القانون نفسه أن تمنح الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة التصريح الأكاديمي، بعد استكمال إجراءات ومتطلبات منح هذا التصريح والإعلان عن هذا التصريح بالكيفية والوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة، وللهيئة اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لمنح التصريح الأكاديمي، وكذلك اعتماد الآلية اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة التعليمية، وتحديد الإجراءات والمستندات والوثائق والسجلات والمرافق والتجهيزات والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية والضمانات والموافقات المطلوب توفيرها من قبل الجهات الراغبة في الحصول على التصريح الأكاديمي. وبالنسبة لمزاولة النشاط يحظر على أية جهة تقديم برامج التعليم العالي داخل المنطقة الحرة، وتضطلع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالكشف والتدقيق الموقعي على الجهة مقدمة طلب الحصول على الترخيص الأكاديمي، ويكون للهيئة على ضوء نتائج هذا التدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال استيفاء الجهة طالبة التصريح الاكاديمي كل متطلبات التشغيل.

وألزم القرار أي مؤسسة تعليمية أن يكون لها مقر رئيس مستقل وملائم لمزاولة النشاط التعليمي، وأن يكون مستوفيا للشروط، ويكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه.

ويصدر المدير العام للهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى كل المؤسسات التعليمية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.

وجاء في القرار (22) الخاص بالرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي أن تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مهمة تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، بما في ذلك المناطق الحرة في دبي، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال قيد المحامين والمستشارين القانونيين، ومنح التراخيص للمكاتب التي يزاولون مهنتهم من خلالها.

ولا يجوز لأي شخص حسب المادة الثالثة من القرار أن يتخذ من تقديم الخدمات القانونية للغير مهنة له في الإمارة ما لم يكن مقيداً أو مرخصاً له بذلك من الدائرة، وينبغي على الجهات العامة والخاصة والأفراد عدم التعامل بشأن الخدمات القانونية مع أي شخص غير مقيد لدى الدائرة أو جهة غير مرخصة من قبلها، ويتم تقديم طلبات القيد في السجلات الخاصة بالمحامين والمستشارين القانونيين، وكذا طلبات ترخيص المكاتب وفقاً للنماذج المعدة لدى الدائرة لهذه الغاية، ويتم البت في هذه الطلبات وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتكون مدة القيد والترخيص سنة واحدة، وعلى حامل القيد وصاحب الترخيص تقديم طلب تجديده خلال الشهر الأخير من انتهائه، ويتم تجديد القيد والترخيص وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وتستوفي الدائرة نظير قيد وتجديد قيد المحامين والمستشارين القانونيين وإصدار تجديد تراخيص المكاتب وسائر الخدمات التي تقدمها في هذا الخصوص الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم.

وإضافة الى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة، يجوز للدائرة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق مرتكب المخالفة، أولها الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة، وثانيها شطب القيد، وثالثها إلغاء الترخيص.

ويصدر المدير العام للدائرة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويجب على المستشارين القانونيين العاملين لدى المكاتب التقدم للدائرة لطلب قيدهم لديها عند موعد ترخيص أو تجديد ترخيص المكاتب التي يعملون بها أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أيهما أقل، ويلغى أي نص ورد في أي قرار أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذين القرارين (21) و(22)، ويعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تويتر