آراء

الشروع في الجريمة

الشروع هو السلوك غير المكتمل من الجاني للنتيجة التي يسعى لبلوغها، متى كان عدم التحقق راجعاً إلى سبب غير إرادي، فالجاني يقطع شوطاً كبيراً وملموساً لإتمام جريمته، لكن لا تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته، أي لا دخل لإرادة الفاعل فيه، أما إذا كان عدم إتمام الجريمة صادراً عن دوافع ذاتية، أي منبعثة من تلقاء نفس الجاني، فيعتبر عدولاً اختيارياً تلقائياً، فلا شروع في الجريمة، ومن بين تلك الدوافع الندم، والتوبة، والشفقة بالمجني عليه، وخشية العقاب.

ولقد عرّفت المادة (34) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2015 بأن «الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها».

ولا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وهناك أنواع ثلاثة للشروع:

أولاً: الجريمة الموقوفة: وفيها يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل الإجرامي، لكنه لا يكتمل في خطواته، ولا تقع النتيجة الإجرامية التي يسعى إليها، كأن يريد شخص قتل آخر خنقاً، وعندما يُطبق على عنقه يتدخل شخص آخر ويمنعه من إتمام فعله.

ثانياً: الجريمة الخائبة: وفي هذه الحالة يقوم الجاني بإعداد المخطط الإجرامي، ولا يبقى أمامه من ذلك النشاط أي خطوة تفصل بينه وبين النتيجة المطلوبة لتنفيذ الجريمة، إلا أن هذا المخطط يفشل، على الرغم من إمكانية حدوثها، ومثال ذلك من يطلق عياراً نارياً على المجني عليه ولا يصيبه، أو يكون قد أصابه ولكن ليس في مقتل.

ثالثاً: الجريمة المستحيلة: أما في هذا النوع من الجريمة فيكشف الجاني عن بساطه الإجرامي لإحداث الوفاة في جريمة القتل مثلاً، إلا أنه يدرك النتيجة، لكونها مستحيلة، على الرغم من أن إرادة الجاني لم تتردد لحظة في إتمام المخطط الإجرامي، وذلك كأن يصوب الجاني سلاحه على المجني عليه، وعند الإطلاق لا يخرج المقذوف، لفساد مادته، أو كأن يكون قد أطلق عياراً نارياً على شخص قد فارق الحياة قبل تنفيذ الجريمة، وإطلاق العيار الناري عليه لقتله، وعلى ما تقدم فإن الوفاة هي النتيجة التي تجعل الفعل الذي ارتكبه الجاني قتلاً، فإذا اختلفت النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني، على الرغم من إصراره على قتل المجني عليه، فإن الجريمة تقف عند حد الشروع في القتل.

وقد نصت المادة (35) من القانون ذاته بأن يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:

1- السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المفردة للجريمة الإعدام.

2- السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المفردة للجريمة السجن المؤبد.

3- السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة، أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.

• لا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها.

تويتر