استشارة

•• دخل رجال من التحريات منزلي الذي لم أكن موجوداً فيه من دون إذن كتابي من النيابة العامة وفتشوه، فوجدوا كميات كبيرة من زجاجات الخمر، وبناءً عليه تم اتهامي بالحيازة، فما مدى صحة هذه التهمة؟

•• إن كان الأمر كما تقول فمما لا شك فيه وفقاً للمادة 36 من الدستور وتنص (للمساكن حرمةٌ فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه)، ووفقاً للمواد 3 و53 و54 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص (لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال)، و(لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوافر إمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقاً تفيد كشف الحقيقة، كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته)، و(لمأمور الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتش منازل الأشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت إمارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جنايةً أو جنحةً).

وعليه لكي يعتبر التفتيش وما أسفر عنه من الأدلة المقبولة أمام المحاكم الجزائية لابد أن يكون وفقاً للضوابط وهي أن يتم تفتيش لجريمة متلبسٍ بها أو بإذن كتابي من النيابة العامة لجريمة وقعت فعلاً وصحة نسبتها إليك.

فإن لم يكن تفتيش منزلك وما أسفر عنه ما يعد حيازته جريمة وفقاً للضوابط السابقة، فإن هذا التفتيش وما أسفر عنه يعتبران باطلين وَمَا بُنِيَ على الباطلِ باطلٌ هو والعدم سواء، وبالنتيجة عدم صحة التهمة الموجة إليك بناء فقط على هذا التفتيش وما أسفر عنه.

تويتر