محكمة أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم

«الاستئناف» تبرئ موظفاً من حيازة بذور الخشخاش وتعاقب سائقه

صورة

ألغت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة موظف عام (خليجي) بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بتهمة حيازته تسعة غرامات من مادة الخشخاش القابلة للإنبات، وقضت بتبرئة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن بحق سائقه الخاص لحيازته تلك المواد وأمرت بإبعاده عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وكان دفاع المتهم الأول، المحامي محمد طلال التميمي، دفع بأن موكله موظف حسن السمعة، ولم يخرق القانون، وأنه لم تضبط أي مواد مخدرة بحوزته، موضحاً أنه في يوم الواقعة أوصله سائقه الخاص (المتهم الثاني)، إلى مكان عمله، وعند مغادرة مقر عمله فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه، ولم يكن يعلم أن سائقه يحتفظ بكمية من بذور الخشخاش داخل المركبة.

وأشار إلى أن موكله فوجئ بالشرطة تستخرج لفافة بذور الخشخاش من المركبة، وأنه لم تثبت حيازته الفعلية لها بالمعنى القانوني، وذلك ببسط سيطرته عليها كواقعة مادية، التي تعني السيطرة على المحروز مع العلم بوجوده، لافتاً إلى أن ذلك يعني انتفاء الركن المادي للجريمة.

وطلب المحامي سعيد الغيلاني في مرافعته عن المتهم أمام المحكمة باستدعاء خبيرة السموم التي أكدت أن البذور المضبوطة قابلة للإنبات، وتستخدم من قبل كثير من الأشخاص من جنسيات دول آسيوية في إعداد طعامهم، متسائلاً عن كيفية توصل الخبيرة إلى أن البذور قابلة للإنبات، علماً أن ذلك يحدد من قبل خبير كيميائي.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب تحقيقات النيابة العامة، إلى فبراير العام الماضي، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر، تفيد بأن موظفاً خليجياً يحوز كمية من بذور الخشخاش، وأنه بصدد تسليمها إلى أحد الأشخاص (المرشد السري).

فتم تشكيل كمين، وانتقل أفراد الشرطة إلى مكان عمله، وبوصولهم إلى المكان المحدد شاهدوا الموظف يتوجه إلى مركبته التي يقودها سائقه الخاص (المتهم الثاني)، وتحركت المركبة داخل الموقف ثم توقفت بالقرب من سيارة المرشد السري، حيث نزل الموظف من المركبة واتجه إليه، وأثناء ذلك تم القبض عليه، وعند تفتيش المركبة عثر على لفافة محارم بيضاء تحوي بذوراً من مادة الخشخاش، فألقي القبض على السائق.

 

تويتر