المحكمة ألزمتهم بدفع 100 ألف درهم متضامنين

إلزام أطباء بدية امرأة تسببوا في وفاتها خطأ

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن أطباء ضد حكم قضى بإدانتهم في وفاة مريضة خطأ أثناء إجراء عملية جراحية، وإلزامهم بالتضامن دفع 100 ألف درهم دية لورثة المجني عليها.

وفي التفاصيل، كانت النيابة العامة أحالت أطباء إلى المحاكمة الجزائية واتهمتهم أنهم تسببوا بخطئهم في وفاة امرأة، بسبب إهمالهم وعدم التزامهم بتأدية ما تقتضيه المهنة من الدقة وفق الأصول العلمية.

تعدد الأخطاء

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن «التزام الطبيب بأداء عمله ليس التزاماً بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقةً يقظةً تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب، كما أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي أن يكون مباشراً أو غير مباشر، وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب، مادام مؤسساً على أسانيد مقبولة من وقائع الدعوى وبما له أصله الثابت بالأوراق».

وأفاد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة، الذي عرض الحالة الطبية للمتوفاة وانتهى في الرأي إلى أنه «يتبين وجود إهمال طبي فني في التعامل مع الحالة المرضية للمتوفاة، بداية من الطبيب الجراح مروراً بأطباء التخدير والعناية المركزة والأطباء المناوبين، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة والوفاة».

ورصد التقرير تقصير ومخالفة الأصول المهنية للأطباء جميعاً، إذ ذكر أنه «كان من الأفضل للجراح إعطاء المزيد من الوقت للعلاج التحفظي قبل العملية، وأن مستوى الصفراء بالدم كان مرتفعاً في اليوم التالي للعملية ولم يتبين أن هذا الفحص قد أعيد مرة أخرى، وأن ارتفاع الصفراء في اليوم التالي للعملية قد يكون طبيعياً ولكن قد يكون أيضاً على إصابة للقنوات المرارية ولمعرفة أيها لابد من إعادة هذا الفحص في الأيام التالية حتى التأكد من عودته إلى مستواه الطبيعي، إلا أن هذا لم يحدث ويتحمل هذا التقصير الفريق الجراحي المعالج».

وأشار إلى أن «هناك تقصيراً من قبل الأطباء المعالجين في الليلة التي تدهورت فيها حالة المريضة، خصوصاً طبيب الباطنية المناوب وطبيب التخدير والعناية المركزة، حيث لم يتم النظر إلى أسباب تدهور الحالة وإنما تم علاج الاعراض وكان الأجدر النظر إلى السبب حتى يمكن تشخيصه والمبادرة إلى علاجه، وأما بالنسبة إلى طبيبي التخدير والرعاية المركزة، فإن نواحي تقصيرهما كانت الاطلاع على نتائج وظائف الكلى».

وقضت محكمة أول درجة ببراءة الأطباء مما أسند إليهم، ثم استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وقضت بتغريم كل من المتهمين مبلغ ألف درهم وإلزامهم بالتضامن والتساوي بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليها بمبلغ 100 ألف درهم، ولم يرتض الأطباء بهذا الحكم فطعنوا عليه.

وقال دفاع الأطباء إن «حكم الاستئناف خالف القانون حينما أدانهم من دون تحديد للخطأ المهني الذي ارتكبه كل منهم، إذ لم يثبت صورة الخطأ الذي ارتكبوه، وأدى إلى وفاة المجني عليها وإنما اعتمد في قضائه بإدانتهم على ما أورده تقرير اللجنة الطبية العليا، أن إجراء العملية تم بناء على إلحاح زوج المجني عليها على الرغم من تحذير الأطباء له من خطورة إجرائها».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن «مسؤولية الأطباء تخضع للقواعد العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني وأياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً، فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية، بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله».

 

تويتر