استشارة

** أنا شاب كنت أعمل بشركة في إمارة الشارقة، ثم استقلت خلال الأشهر التجريبية، وانتقلت للعمل بشركة أخرى في دبي لوجود فرق في الراتب، ورغم وجودي في العمل الجديد لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن العمل السابق رفض نقل إقامتي، وعندما تواصلت مع المدير هناك، كال لي الشتائم وهددني برفع قضية ضدي.

فما الإجراء القانوني الصحيح الذي يمكنني اتباعه؟ وهل يمكنه تسجيل قضية ضدي؟ وما هي حقوقي القانونية في ما يخص الإهانة والسب؟

** المادة 37 من قانون العمل نصت على أنه: يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة أشهر، ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة من دون إنذار، ومن دون مكافأة نهاية الخدمة، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل، وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة، أي أن القانون أعطى الحق لصاحب العمل في الاستغناء عن العامل خلال فترة التجربة، فإذا تبين أن العامل غير كفؤ لهذا العمل، أجاز القانون لرب العمل أن ينهي خدماته، وليس للعامل في هذه الحالة أي مستحقات، وليس للعامل الحق في ترك العمل في خلال فترة التجربة من دون الرجوع لصاحب العمل، إلا في حالتين، طبقاً لنص المادة 121 من قانون العمل، وهما إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قِبَل العامل، المنصوص عليها في العقد أو القانون، أو إذا وقع من صاحب العمل، أو من يمثله قانوناً، اعتداء على العامل.

أما بشأن الدعوى العمالية التي هدد المدير برفعها ضدك، فإنه يمكنه ذلك في حالة تركك العمل من دون الالتزام بمدة الإنذار 30 يوماً.

وفي ما يتعلق بالإهانة والسب اللذين تعرضت لهما، فمن حقك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير، بفتح بلاغ جزائي بالسب والقذف ووفقاً لحالتك.

تويتر