استشارة

■■ أنا مواطنة، مطلقة منذ نحو سنتين ولدي طفلة واحدة تبلغ من العمر أربعة أعوام وأقيم مع والدتي في مسكنها، وتقدم لي شخص يرغب في الزواج بي لكني أخشى من إسقاط حضانة الطفلة عني.

فهل يمكنني الزواج دون أن أفقد الحضانة؟ وهل يمكن أن تنتقل الحضانة إلى والدتي، خصوصاً أن طليقي متزوج ولديه أطفال؟

■■صريح النصوص القانونية حسمت مسألة الحضانة في حالة زواج الأم بشخص أجنبي، فنصت المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية على شروط خاصة في مسألة الحضانة إذا كانت امرأة، ومنها أن تكون خالية من زوج أجنبي دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

وبمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة السابقة تسقط الحضانة عن المرأة الحاضنة إذا تزوجت بأجنبي عن المحضون، والحكمة في ذلك هي رفع الضرر عن الصغير الذي شرعت الحضانة لمصلحته.

ومع ذلك، فإن القانون لا يمنع بقاء حضانة الصغير عن أمه التي تتزوج بأجنبي، إذا ثبت اقتضاء مصلحة الصغير ذلك، فالأمر هنا مقيد بمصلحة الصغير لا مصلحة أي من الأبوين، فإذا وجد القاضي ان مصلحة المحضون تستلزم استمرار حضانته عند امه فسيقضي باستمرار حضانته بعد زواجها، اذا تأكد لدى المحكمة عدم وجود ضرر على الصغير من ذلك، واقتضاء مصلحته ببقائه في حضانة امه، وذلك من قبل السلطة التقديرية التي منحها القانون للقاضي بنصه «الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، وذلك حسب رؤية القاضي في حدود سلطته التقديرية.

تويتر