استشارة

■■ أثناء وجودي في المطار مع عائلتي للتوجه إلى موطني، وقعت مشادة كلامية بيني وبين شاب وجّه إليّ ألفاظاً نابية أمام عائلتي، وحاولت إبلاغ الشرطة إلا أن الطائرة كانت على وشك الإقلاع، واضطررت إلى التوجه إليها، فهل يحق لي بعد شهر من الواقعة عندما أعود إلى الدولة تقديم شكوى سب وقذف ضده؟

■ لا يسقط الحق في تقديم الشكوى في دعاوى السب والقذف إلا بعد مضيّ ثلاثة أشهر من يوم الواقعة، وكان يكفيك التقدم بشكوى شفوية أو خطية لدى مركز شرطة المطار بواقعة السب والقذف وخدش الاعتبار قبل المغادرة، لكن بعد العودة عليك بالتوجه إلى مركز الشرطة الذى يقع المطار فى دائرته.

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادى رقم 3 لسنة 87 وتعديلاته بالقانون رقم 34 لسنة 2005 وبالقانون رقم 52 لسنة 2006، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف فى حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو المطبوعات عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.

كما نصت المادة 373 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التى لا تجاوز 10 آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

تويتر