Emarat Alyoum

مكافحة التمييـز والكراهية

التاريخ:: 28 أغسطس 2015
المصدر: المحامي علي مصبح
مكافحة التمييـز والكراهية

يُعتبر القانون، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العشرين من الشهر الماضي ويبدأ تطبيقه اليوم الجمعة، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الأبرز والأحدث ليس على الصعيد المحلي بل على الصعيد العالمي، إضافة إلى أنه موازٍ لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفق معه من حيث الوسيلة المرتكبة للجريمة، وهي شبكة المعلومات أو الاتصالات.

ولعدم الازدواجية بين القانونين، نصت المادة (2) من هذا المرسوم: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر»، لذلك يأخذ بالعقوبة الأشد في تطبيق العقاب للجريمة، وتم تناول أمور تفصيلية كفل حمايتها وهي الأديان السماوية والتي قصد فيها المُشرع الإماراتي الإسلام والنصرانية واليهودية، ولم يتطرق المشرع لأي ديانة أخرى كون هذين الدينين مُعترفاً بهما في الدين الإسلامي.

ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

ووفقاً لنص المرسوم بقانون، يُجرم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، كما يجرم التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.

وذكر المشرع طرق التعبير بالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيحاء.

ومن أهم مميزات المرسوم بقانون أنه أغلق باب التذرع بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها بما يخالف أحكام هذا المرسوم، فحرية الرأي مكفولة للجميع لكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تعديها.

ثم لا يعذر الجهل بالقانون أيضاً، فمتى ما نزل ونشر هذا القانون بمرسوم وجب تطبيق هذا المرسوم بقانون فلا عذر لأحد أنه لم يعرف أو لم يقرأ نصوص التجريم وبالتالي يتم تطبيقه دون أعذار.

وأخيراً يبدأ العمل بهذا المرسوم بقانون من اليوم ولقد تساءل الكثير عن كيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم المنصوصة في المرسوم بقانون، حيث إنه يحق لأي شخص الإبلاغ عن الجريمة متى علم بها وهو يعتبر متعلقاً بالحق العام أي يجوز لأي شخص علم بوقوع جريمة أن يتقدم للسلطات القضائية أو الإدارية للإبلاغ عنها، ولا يجوز للمجني عليه التنازل عن هذه الشكوى، إذ إنها متعلقة بالحق العام، ولا تعتبر من جرائم الشكوى التي يجوز التنازل عنها قبل صدور حكم قضائي، وتسقط بمضي ثلاثة أشهر من العلم وتراخي الإبلاغ عنها، وذلك طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته.