آراء

مَن الأحق بالحضانة؟ «2 - 2»

لم ينص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي صراحة على من له حق الحضانة، لكن يظهر من خلال نصوص المواد أنه ذهب إلى أن حق الحضانة يثبت للمحضون كما يثبت للحاضن، وذلك يتضح من خلال مفهوم نص المادة (110/2) من القانون، إذ نص على أنه «يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط حق نفقة الأولاد أو حضانتهم»، كما نصت المادة (146/4) من القانون نفسه على أنه «إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك، فإن رفض أو لم يبدِ رأيه خلال 15 يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً»، فيلاحظ من خلال هذه المواد أنه في حال تعارض مصلحة المحضون مع مصلحة الحاضنة، قدمت مصلحة المحضون، كما أن انتقال الحضانة إلى من يلي مستحقها في حالة رفض الأخير، يعتبر من الآثار المترتبة على كون الحضانة حقاً للحاضن. واختلف الفقهاء في ترتيب أصحاب الحق في الحضانة باختلاف الأسس التي بنوا عليها آراءهم إلا مع الأم، حيث اتفقوا على تقديم حضانة الأم على الجميع في حضانة الصغير، إذا اجتمعت فيها شروط الحضانة، لكنهم اختلفوا في ترتيب المستحقين غيرها. أما في القانون الإماراتي فقد نصت المادة (146) على أنه «يثبت حق حضانة الطفل للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم، على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي: الأم، الأب، أم الام وإن علت، أم الأب وإن علت، الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، بنت الأخت لأب، بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، العمات وخالات الأم وخالات الأب وعمات الأم وعمات الأب بالترتيب المذكور، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون، بحيث يسوغ للقاضي أن ينظر ويجتهد في الأصلح لحال الطفل في بقائه عند مستحق الحضانة، حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال، فيعين الأحق بحضانته إذا ترجح له صلاحه وقيامه بالشرع، مع قيام المانع في الآخر، أو راعى صلاح البلد والبيئة، لأن باب الحضانة في الشرع مبناه على مراعاة الأصلح للصغير. وإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، على الترتيب التالي: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم، وإذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال، انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك، فإن رفض، أو لم يبد رأيه خلال 15 يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً، ولا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكراً كان أم أنثى، لذا ينبغي على الأب والأم أن يتصالحا فيما بينهما، ويتركا النزاع، ويتسامحا في حدود الشرع والأدب، ولا يجعلا الأولاد ضحية للخصومات التي سببها الانتقام المذموم والانتصار للنفس الأمارة بالسوء.

تويتر