استشارة

سبق أن حُكم على نجلي في جنحة بالحبس لمدة ستة أشهر، وهو من مواطني الدولة، وسؤالي: هل يمكن الإفراج عنه قبل مضي هذه المدة، مع العلم أنه قضى حتى الآن أربعة أشهر في الحبس؟

 

قوانين الدولة، يساندها في ذلك شرعنا الكريم، ترمي إلى إصلاح الجاني، وليس التنكيل به، فمجرد أن الجريمة وقعت لا يعني مطلقاً نبذ هذا الشخص من المجتمع، بل إعادة تأهيله للاندماج من جديد في المجتمع.

لهذا وضع المشرّع الإماراتي مسألة الإفراج الشرطي في الحسبان، تطبيقاً للتطور في السياسات التشريعية العقابية، وتحديداً القانون رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، خصوصاً المواد من (44 إلى 47).

أما بالنسبة للسائلة، فإن الإفراج الشرطي مرتبط بشروط عدة، يجب توافرها في المحكوم عليه، ومنها أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء قضائه العقوبة في المؤسسة العقابية يشير إلى إمكانية عودته إلى الطريق القويم، وأيضا ضرورة ألا يشكل الإفراج عن المحكوم عليه ضرراً أو خطراً على المجتمع وعلى الأمن العام.

وهناك شروط يجب أن تتوافر في العقوبة المقضي عليه بها، وهي أن تكون العقوبة من العقوبات المقيدة للحرية، وهي في قانون الإمارات السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس.

كما يجب أن يقضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة المقضي بها عليه في السجن، وعليه، ومن ظاهر الاستشارة أن ابن السائلة قد تجاوز ثلاثة أرباع المدة، ويكون محلاً لتوقيع هذا الإفراج الشرطي، ما لم يظهر من سلوكه ما يمنع ذلك.

تويتر