استشارة

أنا امرأة من جنسية دولة عربية، متزوجة ومقيمة في الدولة ولديّ ثلاثة أطفال، وفي الفترة الأخيرة وقعت خلافات بيننا، فتدخل أصدقاء محاولين الصلح، لكن دون جدوى، ورفض زوجي تنفيذ طلب الطلاق، وأبلغني أن بإمكاني اللجوء إلى المحكمة وطلب الخلع أو الاستمرار على ما نحن عليه، وهددني أنه في حال بقيت مصرة، فسيقوم بتطليقي في موطنه.

فهل طلبي للخلع يعني سقوط حقوقي كافة، سواء المؤخر والحضانة والنفقة، وهل يمكنه تطليقي في موطننا، علماً أن عقد زواجنا تم هناك، ونحن مقيمان في الدولة كوننا موظفَين؟

 

للزوج أن يطلقك في موطنه أو في أي مكان آخر، لأن سلطة إيقاع الطلاق بيد الزوج، ولكن في حال تعسف أو رفض أن يطلق بلا مبرر أو مسوغ فلك أن ترفعي ضده أمام المحاكم الشرعية الإماراتية دعوى تطليق للضرر والشقاق الواقع عليك من قبله، وفقاً للمادة (117) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: (لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك)، وفي هذه الحالة فإن المحكمة بعد التثبت من الضرر أو الشقاق ستطلقك طلقة بائنة للضرر رغماً عنه.

كما أن لك الحق قانوناً رفع دعوى الخلع في حال رغبتك بذلك، وفقاً للمادة 110 التي تنص على أن «الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها». وبما أن الخلع عقد فلا يصح إلا ببدل تبذله المرأة برضاها للزوج في مقابل إنهاء عقد الزواج.

وقد يكون هذا البدل مهراً تتنازل عنه أو حقاً من حقوقها تسقطه أو مالاً تدفعه للزوج.

ولا يصح أن يكون البدل في الخلع التنازل عن الحضانة أو نفقة الأولاد وفقاً للمادة 110 من القانون.

تويتر