استشارة

** أنا شاب عربي، أقيم في الدولة، وأعمل في إحدى الشركات منذ ثلاثة أعوام، وبدأت الشركة بالتخلف عن دفع راتبي بانتظام منذ عام، ما تسبب بحدوث مشكلات مالية، منها عدم الالتزام بدفع إيجار الشقة، والتأخر في دفع مستحقات مالية أخرى، وعند مراجعتي إدارة الشركة، برروا بذلك بوجود ضائقة مالية، فهددتهم بتقديم شكوى إلى وزارة العمل، الإ أنهم أبلغوني بأنهم سينهون خدماتي في حال أقدمت على ذلك، وعدم تسليمي مستحقاتي المالية، وهي إجمالي رواتبي لمدة ستة أشهر، فما الإجراء القانوني الصحيح الذي يمكنني اتباعه.

** من حق العامل اللجوء إلى دائرة العمل، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة عند تعذر التسوية ابتغاء الحصول على رواتبه لمدة ستة أشهر، حتى ولو أدى ذلك إلى إنهاء خدماته، لأن الفصل في هذه الحالة سيكون فصلاً تعسفياً،

ما يحق له المطالبة زيادة على الرواتب المتأخرة بتعويض عن الفصل التعسفي الذي يبلغ مداه أجر ثلاثة أشهر من راتب العامل على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.

كما أنه يستحق في هذه الحالة مكافأة نهاية الخدمة، حسبما نصت المادة (132) من قانون العمل، والتي نصت على أنه يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته كأجر 21 يوماً عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

إضافة إلى بدل الإنذار، حسب ما نصت عليه المادة (119)، والتي نصت على أنه إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو انقضاء مهلة الإنذار وجب أن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل الإنذار، ويكون التعويض مناسباً عن مهلة الإنذار.

وهذا في حالة العقود غير محددة المدة، أما إذا كان العقد محدد، كان صاحب العمل ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر.

تويتر