استشارة

** عقدت قراني على فتاة، وقبل الزواج بشهرين، حصل خلاف حول السكن، حيث أملك بيتاً في عجمان، وترغب السكن في دبي، قرب ذويها، ونتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق، طلبت الفتاة الانفصال، فطلبت منها إعادة المهر والمصوغات الذهبية التي اشتريتها لها، فرفضت.

** الأصل أن تسكن الزوجة مع زوجها على أن يكون المسكن لائقاً بحال الزوجين، بحيث يتناسب مع سكن أمثالهما حسب يسارهما أو إعسارهما، وعلى الزوجة أن تنتقل من المسكن بانتقال زوجها منه، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها، وتقدير الضرر متروك للقاضي.

أما طلب الزوجة الطلاق وتمسكك بها مع رفضها إعادة المهر والهدايا، فإذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة وأودعت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج حكم بالتفريق بينهما خلعاً، وذلك في حال امتنع الزوج عن الاستجابة لطلب الطلاق، كما يجوز التراضي على إنهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها ويوافق عليه الزوج. والزوجة هي التي تلزم بالغرم المالي، وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل في ذلك أن تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالي إذا كان سبب الشقاق من جانبه، وإنما الجزاء الذي يقع عليه هو تطليق زوجته.

ولما كان الخلع اتفاقاً بين الطرفين فقد وجب فيه العوض، ويصح فيه ما جاز أن يكون مهراً وليس له حدٌ أدنى ولا أعلى متى كان باتفاقهما، أما إذا رفض الزوج الخلع بالرغم من بذل البدل تعنتاً وإضراراً بالزوجة وخيف ألا يقيما حدود الله إن استمرت علاقتهما، فيرجع للقاضي إيقاع الخلع بينهما وفسخ الزواج، وتقدّر المحكمة البدل المناسب لذلك.

تويتر