آراء

الاعتراف والإنكار

الاعتراف، هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكاب التهمة المنسوبة إليه.

ويستخدم الاعتراف كدليل إثبات للحكم على المتهم بالإدانة، وقد قيل قديماً إن الاعتراف سيد الأدلة، أي أن إقراره على نفسه بصحة ارتكابه التهمة المنسوبة إليه، يعد أقوى الأدلة تأثيراً في نفس القاضي، وعليه فقد اكتفى المشرّع بالاعتراف، وأجاز أن تحكم المحكمة بناء على الاعتراف، وذلك طبقاً لنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992 وتعديلاته، ثم يسأل (المتهم) عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف فيجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

الاعتراف إما أن يكون شفهياً، ويثبت الاعتراف الشفوي بوساطة المحقق، أو يكون مكتوباً، وكل منهما كافٍ للإثبات، والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته، فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له، فله الحق في عدم الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه، كما لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله، وإلا كان الاعتراف باطلاً، وإذا تضمن الاعتراف أقوالاً غير صحيحة، فلا يعد تزويراً ولا يعاقب عليه.

والاعتراف حجة بحد ذاته، لكنه يخضع دائماً لتقدير قاضي الموضوع، ولا يعفي سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في بقية الأدلة، وللمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي وقت، دون أن يكون ملزماً بإثبات صحة الاعتراف الذي عدل عنه.

ويجب أن يكون الاعتراف من المتهم نفسه، فلا يتصور أن يكون من غيره، وكذلك يجب أن تتوافر الأهلية الإجرائية، وهي أن يكون المتهم المعترف متهماً بارتكاب الجريمة التي يعترف بها، ولا يتصور اعترافه من غير جرم ارتكبه.

كذلك يجب أن يتوافر لديه الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف، لاسيما أن القانون الإماراتي أعفى الصغير، الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات، حيث افترض المشرّع أن التمييز يكون منعدماً في هذه السنّ، ولا يعتد بالاعتراف أيضاً للمتهم المجنون أو المصاب بعاهة في العقل، نظراً لأن هذه الأمراض تعدم الشعور والإدراك، والشيء نفسه بالنسبة إلى السكران.

والاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائية، وهو يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب حكم الإدانة.

كذلك الاعتراف يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، ويكون وليد إجراءات صحيحة، فإن كان ناتجاً عن إجراء باطل، كان باطلاً، وإذا كانت إجراءات القبض والتفتيش باطلة يكون الاعتراف باطلاً.

تويتر