استشارة

المحامي راشد تهلك

- أنا مطلقة، أقيم في الدولة، ولدي طفلان من طليقي، فتاة تبلغ 12 عاماً وطفل يبلغ أربعة أعوام، وكانت المحكمة أقرت لي بحضانة الطفلين، وتم تحديد أوقات المشاهدة لطليقي الذي يعمل في الدولة.

وقبل أسبوعين، أبلغني طليقي بأنه سينتقل إلى موطننا ويترك عمله في الدولة، وقال إن من حقه أن يكون طفلاه قريبين منه لكي يراهما، فهل يحق له ذلك؟ علماً أنني موظفة في الدولة، ولا أرغب في العودة إلى موطني، وما الطريقة القانونية التي يمكنني أن أمنع طليقي بها من اصطحاب الطفلين معه إلى موطنه كون جوازي سفرهما بحوزته.

 

- من المعلوم فقهاً وقضاءً أن المحضون له حقان فالأول حق الحضانة وهنا للأم وذلك بحفظه وتربيته ورعايته، والثاني حق الولاية على النفس والمال وهنا للأب، وذلك بالنظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه والإنفاق عليه.

كما أن المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن «الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس».

فالمادة راعت مصلحة الصغير وحققت التوازن بين الحقين.

وعليه، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 151 التي جرى نصها: «لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم. وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية».

فلك أن تثبتي للمحكمة أن مصلحة الطفلين معك، وأن تنقل طليقك ما هو إلا حيلة للإضرار بك، وأنه لا تهمه مصلحة الطفلين. ولك أن تطلبي تسليم جواز سفر الطفلين لك، ووضع اسميهما في قائمة الممنوعين من السفر لغاية الفصل في أحقية سفر طليقك بالطفلين من عدمه، وفي إسقاط حضانتك من عدمه في حال رفع دعوى ضدك.

تويتر