استشارة

■ أقيم في إحدى الشقق بدبي في بناية قديمة نوعاً ما، بإيجار سنوي 48 ألف درهم، تسدد على أربعة شيكات، وقبل تجديد العقد بنحو شهرين، أرسل لي المؤجر عقداً جديداً بقيمة إيجار تبلغ 55 ألف درهم، أي بزيادة 7000 درهم، فهل تعد هذه المدة قانونية؟ علماً أنه أرسل العقد الجديد عن طريق حارس البناية، ولم أوقع له على أوراق تثبت استلامي العقد الجديد.

فهل يجوز له أن يرفع قيمة الإيجار بهذه الطريقة؟ مع العلم أن حاسبة الزيادة الإيجارية في موقع دائرة الأراضي والأملاك بينت أنه يجوز للمالك رفع قيمة الإيجار في البناية التي أقطن بها بقيمة 7000 درهم، حسب ما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالإيجار بالمثل.

■■ ليس له أن يرفع الإيجار بهذه الطريقة لأنه لم يراعِ المدة القانونية ولا طريقة الإخطار، فالقيمة الإيجارية زيادةً أو نقصاناً، يجب كي يعتد بها أن تكون وفق المادة (14) من القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، وتعديلاته التي نصت على أنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر، قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 90 يوماً، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وفسرت المادة (2) من القانون ذاته ما المراد بالإخطار وطريقته، وهو الإخطار الخطي المرسل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر، عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو بالتسليم باليد، أو بأي وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً.

وفي ما يتعلق بحاسبة الزيادة الإيجارية بخصوص أجرة المثل، فإن الزيادة تعد قانونية لكن بعد توافر الشرطين السابقين المتعلقين بالمدة وطريقة الإخطار بها، إذ القيمة الإيجارية لابد فيها من مراعاة الشروط الثلاثة معاً والمتعلقة بالمدة والإخطار والمثل.

تويتر