الاستشارة

-- استأجرت منزلاً في إحدى المناطق في دبي منذ عامين، فطلب مني صاحب العقار أخيراً زيادة الإيجار بنحو 50% من قيمة الإيجار الحالي، فرفضت، وبعد فترة عاد وطالبني إخلاء المنزل ليزوج ابنه فيه، فهل يحق له أن يخلي المنزل، وما الإجراء القانوني الذي يمكنني أن اتبعه في حال لم يكن صادقاً في ذلك، علماً بأن صاحب العقار لديه منازل عدة في مناطق مختلفة بالدولة.

 

- نظّم القانون رقم (26) لسنة 2007 العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وحدد نسب الزيادة ومعدلاتها. وقد نظمت المواد (9 و10 و13) من القانون نفسه مسائل بدل الإيجار ونسب الزيادة.

فالمادة (9) نصت على أن على المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في العقد، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة بدل الإيجار أو تعديل شروط العقد، إلا بعد سنتين كاملتين من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية للمرة الأولى.

وأما بشأن طلب الإخلاء فقد حدد القانون حالات الإخلاء بالمادة (25) الفقرة (2) بأن يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة عقد الايجار، متى رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص، أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.

إلا أن هذه المادة ورد عليها قيد، فقد اشترط القانون أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر كتابة، إما عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل، أو بأية وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً بأسباب إخلاء العقار، قبل انتهاء مدة العقد بـ90 يوماً.

وفي حال ما أخلي المستأجر من العقار، وتبين له أن المؤجر قد أجره للغير قبل مرور سنة على الإخلاء، فيحق للمستأجر اللجوء إلى اللجنة للمطالبة بتعويض.

تويتر