استشارة

-- أعمل في شركة بعقد محدد، مدته سنتان، وبعد مرور خمسة أشهر قدمت استقالتي إلى صاحب العمل، نتيجة لظروف العمل الصعبة، إذ كان يجبرني مدير الشركة على العمل في الإجازات وساعات إضافية لا يتم احتسابها في الراتب، إلا أن الشركة طالبتني بدفع غرامة مالية تعادل راتب ثلاثة أشهر، لعدم إتمامي مدة العقد، فهل يحق للشركة ذلك، وما الإجراء القانوني السليم الذي يمكنني اتباعه؟

- نظّم القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 علاقات العمل بين كل من العامل وصاحب العمل، وحدد التزامات العامل تجاه صاحب العمل والعكس، فالعامل ملتزم بأداء المهام الموكلة إليه حسب شروط العقد وفي حدوده، كما ألزم القانون صاحب العمل بسداد الرواتب وما يتعلق بها من بدلات.

ورتبت المادة (116) جزاء على فسخ عقد العمل قبل أوانه دون سبب من الأسباب التي أوردها القانون في المادة (121)، وذلك إذا كان فسخ العقد تم من قبل العامل قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، سواء في فترة التجربة أو بعدها، وقبل انتهاء مدة العقد، فيلتزم العامل بتعويض صاحب العمل بمبلغ نصف أجره الشهري عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر، ففي هذه الحالة يلتزم العامل بدفع هذه المبالغ على سبيل التعويض لصاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به.

وفي ما يتعلق بساعات العمل الإضافية، نظمت المواد (67، 70، 78) المسائل المتعلقة بالعمل الإضافي، كما حددت كيفية احتساب الأجر عن هذه الساعات، إلا أن عبء إثبات العمل ساعات إضافية يقع على العامل، الذي عليه أن يقدم الدليل على ذلك، في حال نشوء أي نزاع متعلق بعقد العمل.

وعليه فإن من حق الشركة مطالبة العامل بنصف راتبه عن ثلاثة أشهر، كونه لم يكمل مدته، وأنهى باختياره العقد، بتقديم الاستقالة، كما أنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

تويتر