استشارة

-- أنا امرأة مطلقة، وعندما كنت على ذمة طليقي استدان مني مبلغاً من المال، لغرض بناء منزل، من دون وجود سند مديونية موقع منه، وأنه لم يقم بإعادة المبلغ إليّ حتى تاريخه، فهل يجوز لي مقاضاته، وكيف؟

- نعم يجوز لك ذلك، لأن مفهوم نص المادة 62/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي النافذ أنه إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة، أما بالنسبة لإثبات واقعة الدين، في حال إنكار الزوج ذلك، فإنها تخضع لطرق الإثبات المقررة قانوناً، وتطبق في مثل هذه الحالة أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية. ولما كان المقرر قانوناً أنه في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف تزيد قيمته على 5000 درهم، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، لكن يرد استثناء على النص المذكور، ويمكن لك الاستفادة منه قانونياً، وهو أن ذلك الدين إنما حصل أثناء ما كانت العلاقة الزوجية قائمة، ما يجوز لك قانوناً، نتيجة عدم وجود دليل كتابي بالدين، أن تثبتي واقعة المديونية بكل طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود، لأن بوجود علاقة زوجية ــ كما هو متعارف عليه في مجتمعاتنا الشرقية لوجود مانع أدبي ــ لا تقوم الزوجة بأخذ سند مديونية من الزوج، وبالتالي يجوز إثبات الواقعة بكل طرق الإثبات المقررة قانوناً.

تويتر