استشارة

المحامي عبدالله حاجي.

** أغلقتُ مطعماً كنت أملكه، ووقع ثلاثة كانوا يعملون لدي على طلب إلغاء إقاماتهم، وبناء على ذلك ألغت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الإجانب إقاماتهم، وأعطيتهم مهلة شهراً ليغادروا الدولة وحجزت لهم تذاكر السفر إلى دولهم في حال لم يعثروا على عمل جديد.

وبعد مرور أسابيع فوجئت باتصال من وزارة العمل يبلغني بأن العمال تقدموا بشكوى ضدي، وبعد أن استمع الباحث القانوني في الوزارة إلى

أقوالي أخبرهم بأن ليس لهم حقوق سوى تذكرة الطائرة، إلا أنهم رفضوا ذلك وتقدموا بدعوى قضائية ضدي لدى المحكمة العمالية، وطالبوني بإعطائهم رواتب ثلاثة أشهر، علماً بأنني أخبرتهم قبل ذلك بشهر.

فهل الإجراء الذي قمت به سليم؟ وهل توقيعهم على طلب إلغاء الإقامة كفيل بأن يثبت أنهم تسلموا مستحقاتهم المالية، علماً بأنني لم أوقعهم على فواتير تفيد بأنهم تسلموا مستحقاتهم المالية؟

** إذا كان مقصد السائل عن بدل الفصل التعسفي، فهو مقدر بثلاثة أشهر حسب القانون أو أقل، وعائد إلى تقدير سلطة المحكمة، وإذا كان هناك اتفاق رضائي مكتوب بينك وبين العمال على انتهاء علاقة العمل، وأوفيت بالالتزامات المطلوبة منك تجاههم من رواتب ومكافآت ونهاية خدمة وخلافه، فلا يعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولا يحق للعامل المطالبة بالبدل.

أما بخصوص الاستفسار حول إن كان توقيعهم على طلب إلغاء الاقامة دليلاً على استلامهم مستحقاتهم، فإن ذلك لا يعتبر دليلاً، وعليك أن تثبت أنك أوفيت للعمال بمستحقاتهم قبل إنهاء خدماتهم.

تويتر