استشارة

استأجرت شقة في دبي، منذ ثلاث سنوات، بعقد يجدد سنوياً، وقبل انتهاء السنة الرابعة بشهر طلب مني صاحب العقار إخلاءها، وأخبرني بأنه يريد إجراء صيانة لها، ولا يرغب في تأجيرها مجدداً، ورفض طلبي بتجديد العقد ورفع القيمة الإيجارية، حسب ما نص عليه القانون.

فدفعني موقفه إلى رفض إخلاء الشقة، وبعد مرور ثمانية أشهر أصدر المالك إشعاراً من كاتب العدل يقر فيه بأنني ممتنعة عن الدفع، وطالب بإجباري على دفع المتأخرات وأتعاب المحامي.

فهل يمكنني الطعن في هذا الحكم، وعدم تحمل رسوم المحامي التي طالب بها؟

** المقرر قانونياً وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي أنه «إذا انتهت مدة عقد الإيجار، واستمر المستأجر شاغلاً للعقار دون اعتراض من المؤجر، يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة، أو لمدة سنة، أيهما أقل، وبذات شروط العقد».

وحيث إن السائلة انتهى عقد إيجارها، وظلت شاغلة للعين المؤجرة لمدة ثمانية أشهر، فيجدد العقد لمدة مماثلة، على أن تسدد القيمة الإيجارية الواردة بالعقد القديم بذات الطريقة.

أما في حال إصدار المؤجر إشعاراً من الكاتب العدل بضرورة الوفاء بالقيمة الإيجارية المتأجرة، فإنه يجب على المستأجرة الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى.

وفي حال رفع المؤجر دعوى إخلاء العقار لعدم السداد، فيجب على المستأجرة سداد القيمة الإيجارية، وتقديم ما يفيد السداد إلى اللجنة التي تنظر الدعوى، مع تقديم دعوى مقابلة ضد المؤجر، تطلب فيها إلزام المؤجر بتمديد عقد الإيجار لمدة مماثلة بذات الشروط.

تويتر