استشارة

المحامي سعيد الغيلاني

** أنا شاب مقيم داخل الدولة، عرض عليَّ صديقي قبل ستة أشهر أن أعطيه 100 ألف درهم، لاستثمارها في مشروع تجاري، مقابل أن يخصص لي نسبة من الأرباح، نهاية كل شهر، فوافقت وسلمني إيصالاً بالمبلغ، وحرر لي شيك ضمان يستحق الصرف بعد عام، وفواتير شراء مركبة للمشروع، واتفقنا على أن يستخدمها ويديرها، لكنه لم يعطني أي مبالغ مالية، وتهرب من اتصالاتي.

فهل تحق لي مساءلته قانونياً؟ وكيف يمكن استرجاع أموالي وأرباح المشروع؟ علماً بأنه ليس هناك عقد بيننا، وكل شيء يتعلق بذلك المشروع باسمه.

** الأخ السائل، يحق لك ذلك من خلال إقامة دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، تقدم فيها المستندات المؤيدة من قبلك كشيك الضمان والفواتير والإيصال، ويتم الاحتجاج بها، بقيام شراكة واقعة بين الطرفين التي يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة، ومن ثم تعين المحكمة الخبير الحسابي صاحب الدور، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما يقدمه الخصم فيها، وصولاً إلى تحديد الحقوق والأرباح المستحقة لك.

كما يجوز اللجوء إلى الخيار الجنائي بإقامة دعوى أو فتح بلاغ بشيك الضمان، ويتم الادعاء فيه بالشق المدني، للحصول على تعويض إثر رجوع الشيك من دون صرف، علماً بأنه إذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدعوى الشيك لا يجوز الرجوع إلى دعوى المحاسبة لورودهما على الموضوع ذاته محلاً وسبباً.

ومن المستقر عليه في محكمة التمييز أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغير الكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 35 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

إلا أن قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988، و4 لسنة 1990، قد وضع استثناء من هذا الأصل فاشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة، ونص في المادة العاشرة منه على أنه «لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء، لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه».

 

تويتر