استشارة

المحامي سعيد الغيلاني

- تورط زوجي في إحدى القضايا قبل عام ونصف العام، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وصدر ضده حكم بالحبس والإبعاد، فقدم استئنافاً، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء عقوبة الحبس، وأبقت على قرار الإبعاد عن الدولة، فلجأ إلى محكمة التمييز، لكنها أيدت الحكم، فما هو الإجراء القانوني السليم الذي يمكن اتباعه لإعادة إجراءات المحاكمة؟

- بما أن محكمة التمييز أيدت الحكم، فبذلك يصبح باتاً ونهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ويحوز حجية الأحكام التي تسمو على اعتبارات النظام العام، إلا في أحوال ضيقة حددتها المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية، مثل أن يُبنى الحكم على مستند ثبت تزويره لاحقاً، أو حكم على أحد الشهود للشهادة الزور.

وليس على الأخت السائلة سوى التوجه بطلب استرحام إلى اللجنة المشكلة في النيابة العامة التي تنظر حالات الإعفاء من تدابير الإبعاد، وترفق معه ما يفيد حسن سيرة وسلوك المحكوم، وأنه لن يعود إلى اقتراف مثل هذا الجرم مجدداً.

وحددت المادة (257) الحالات التي يجوز بها إعادة النظر في الأحكام النهائية بالعقوبة أو التدابير، وذلك إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد أن المجني عليه مازال حياً، أو إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أو إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى.

تويتر