إضافة إلى 12% فوائد تأخيرية

«الاتحادية العليا» تؤيد إلزام شركة بسداد 1.8 مليون درهم ديوناً

المحكمة رفضت طعن أحد الكفيلين بتزوير صك الكفالة. الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على حكم يُلزم شركة تجارية بسداد مليون و800 ألف درهم لأحد البنوك، وفائدة تأخر عند السداد بنسبة 12%، وهو يمثل المتبقي في ذمتها من تسهيلات مصرفية حصلت عليها ولم تسددها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن الفائدة التأخيرية تمثل تعويضاً عن مماطلة المَدين في السداد رغم يساره، سواء كان الدَّين مدنياً أو تجارياً، ويترتب على تأخر المدين في الوفاء بسداد المبلغ، التزاماً بأن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير يتمثل في فائدة تحدد المحكمة نسبتها وتسري من تاريخ المطالبة.

وأيدت احتساب فائدة تأخير على الشركة المدعي عليها بواقع 12%، وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي حدد قيمة المديونية.

وكان أحد البنوك أقام دعوى ضد شركة تجارية حصلت على تسهيلات مصرفية بكفالة اثنين من شركائها، وتبقى في ذمتها مليون و808 آلاف درهم،

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بالتضامن بأداء المبلغ وفائدة بنسبة 12% سنوياً، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وطعن أحد الكفيلين على الحكم، وقال في طعنه إنه تم تزوير صك الكفالة الشخصية المنسوب إليه، الذي تم بموجبه حصول الشركة على تسهيلات مصرفية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن الثابت في الأوراق أن الطاعن وكّل الكفيل الثاني، في تشغيل وإدارة الشركة، خصوصاً في طلب فتح الاعتماد وتمديده وإلغائه، الذي لم ينازع في نسبة التوقيع إليه، وإنما دفع بعدم صفته في ذلك، وخلصت المحكمة إلى أن الطعن بالتزوير على التوقيع على تلك الاعتمادات غير منتج.

كما رفضت الطعن بشأن احتساب فائدة تأخير قدرها 12% بالمخالفة لما استقرت عليه الأحكام بألا تزيد الفائدة على 9%، فضلاً عن عدم تحديد الحكم لأصل الدين.

وأكد أن المحكمة هي المنوط بها تحديد نسبة الفائدة التأخيرية التي تسري من تاريخ المطالبة، وأنها تمثل تعويضاً عن مطل المدين في السداد رغم يساره سواء كان الدَّين مدنياً أو تجارياً، وأن تقرير الخبرة حدد قيمة الدَّين بالمبلغ السابق ذكره.

 

 

تويتر