الاستشارة

■■ أنا مقيم في الدولة، أسست مع صديقي شركة تأجير مركبات منذ ثلاثة أعوام، ازدهرت وازدادت أعمالها، فعرض عليّ أن أتنازل عن حصتي له ويدفع لي المبلغ الذي أريده فرفضت ذلك، وبعد مضي فترة، فوجئت بشكوى ضدي لدى مركز الشرطة من قبل شريكي، يتهمني فيها بتزوير حسابات في الشركة، فتمت إحالة القضية إلى المحكمة، وأمر القاضي بإحالة الملف إلى خبير حسابات، فجاء الرد منه أن الشكوى غير صحيحة، والوقائع التي أوردها شريكي غير صحيحة، وجاءت نتيجة التقرير لمصلحتي، وأكد التقرير أن البلاغ كان أساسه شهادة زور، والوقائع المدعى بها غير حقيقية لمخالفتها الحسابات والمستندات، وتم الحكم لمصلحتي في القضية.

فكيف لي أن أطالب برد اعتبار بسبب الاتهام الذي وجه لي؟

■■ نصت المادة (1) من القانون رقم 36 لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار «يُرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقاً لأحكام هذا القانون» وكان مفاد هذا النص أن رد الاعتبار يكون للمحكوم عليه، وأن تكون العقوبة المقضي بها صادرة في جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على حالتك، ولكن أخي السائل فإن القانون في الإمارات لم يتجاهل أمثال حالتك لذا يحق لك أولاً رفع دعوى جزائية بالبلاغ الكاذب، وثانياً يمكنك رفع دعوى مدنية ضد الشخص نفسه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بك جراء الاتهام الكيدي الذي أسند إليك.

تويتر