القضاء اليوم

«ترامادول»

وردت معلومات موثوقة المصدر إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بأن رجلاً يحمل جنسية دولة عربية، يحوز ويتعاطى عقار الترامادول، وبعد البحث والتحري ثبت صحة تلك المعلومات وجديتها وبعرضها على النيابة العامة اطمأنت إليها، وأذنت بضبط الرجل وتفتيشه وأخذ عينة من بوله لفحصها في المختبر الجنائي.

وجرى ضبطه وعثر بحوزته على أقراص ثبت من خلال فحصها في المختبر الجنائي، أنها عقار الترامادول، وبفحص عينة من بوله لفحصها بالمختبر الجنائي ثبت احتواؤها على المادة ذاتها، فأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي الترامادول، وحيازته بقصد التعاطي.

وفي جلسة المحاكمة حضر المتهم وقرّر أنه يشكو آلاماً بالمفاصل، وأن العقاقير المضبوطة بحوزته صرفت له عن طريق طبيب متخصص في بلده، وأن ما ظهر في عينة البول ناتج عن تعاطيه تلك العقاقير في داخل الدولة، وقدم وصفة طبية صادرة من بلده، وطلب القضاء بإعفائه من العقوبة تأسيساً على أن الحيازة والتعاطي كانتا بقصد العلاج، واحتياطياً معاقبته بالغرامة من دون الإبعاد عن الدولة.

وحيث إن المقرر أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسب ما تنص عليه المادتان 33 و34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يكون حيازة وتعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبيّة صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة، فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج، وما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فإنه يجوز إعمال حكم المادة 40/2 من القانون ذاته، والحكم بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم.

لما كان ذلك وكان الثابت من الوصفة الطبية المقدمة من المتهم أن عقار الترامادول صرف له من طبيب متخصص في بلده، وكانت تلك الوصفة لا تتوافر فيها الشروط السالف بيانها لإعفائه من العقوبة، والقضاء له بالـبراءة بحسبان أنها لم تصدر من طبيب مرخص له في داخل الدولة، ولم تحرر طبقاً للنموذج الصادر من وزارة الصحة ما تخلص له المحكـمة أن المتـهم حاز وتعاطى عقار الترامادول بقصد العلاج وتعاقبه بالغـرامة مع الإبعاد عن الدولة عملاً بالمادة 40/2 من القانون سالف الذكر والمادة 63 من القانون ذاته، التي أوجبت إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهو قانون خاص واجب الإعمال.

القاضي بمحكمة استئناف دبي

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر